×
الاختصار في التعليق على منتقى الأخبار الجزء الثالث

باب: مَا جَاءَ فِي إمَامَةِ الْفَاسِقِ

عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لاَ تَؤُمَّنَّ امْرَأَةٌ رَجُلاً ،

  ******

وهذا بيان الذين لا تجوز إمامتهم، أو فيها خلاف.

لما فرغ من بيان الذين تصح إمامتهم، انتقل إلى بيان من لا تصح إمامتهم كالفاسق.

الفاسق: هو الذي يفعل كبيرة من كبائر الذنوب دون الشرك، هذا يسمى فاسقًا، من الفسق، وهو الخروج عن طاعة الله عز وجل، ولا يحكم بكفر مرتكب الكبيرة التي دون الشرك، وإنما يحكم بفسقه وبقاء إسلامه، فهو مسلم فاسق، أو مؤمن فاسق، ولهذا يقولون: هو مؤمن بإيمانه، فاسق بكبيرته. هذا مذهب أهل السنة والجماعة؛ خلافا للخوارج الذين يقولون: مرتكب الكبيرة كافر، ولو كانت دون الشرك، فمن شرب الخمر، أو أكل الربا، أو زنا، أو سرق، يحكمون عليه بالكفر - والعياذ بالله -، وهذا من الغلو في الأحكام - والعياذ بالله -، هذا مذهب الخوارج.

فأهل السنة مجمعون على أنه لا يكفر، ولكن يكون فاسقا، وهل يصح أن يكون إمامًا في الصلاة؟ هذا هو ما سيأتي.

 وهؤلاء ثلاثة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إمامتهم:

الأولى: المرأة؛ «لاَ تَؤُمَّنَّ امْرَأَةٌ رَجُلاً»، المرأة لا يصح أن تؤم الرجال، ولذلك جعل صف النساء خلف صف الرجال، فلا يجوز أن تؤم الرجال، هذا مذهب جماهير أهل العلم، لا يجوز إمامة المرأة


الشرح