وَلاَ أَعْرَابِيٌّ
مُهَاجِرًا ، وَلاَ يَؤُمَّنَّ فَاجِرٌ مُؤْمِنًا
، إلاَّ أَنْ يَقْهَرَهُ بِسُلْطَانٍ يَخَافُ سَوْطَهُ أَوْ سَيْفَهُ»([1]).
رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ .
******
للرجال، أما إمامتها
للنساء، فلا مانع من ذلك، تؤم النساء، فلا مانع من ذلك، وأما الرجال، فلا، ولا تصح
صلاتهم خلفها، «لاَ تَؤُمَّنَّ امْرَأَةٌ رَجُلاً»، أما إمامتها لغير
الرجال، فلا بأس.
«وَلاَ أَعْرَابِيٌّ مُهَاجِرًا»،
الأعرابي هو الذي يسكن البادية، والمهاجر هو الذي يسكن البلد؛ محل الهجرة، وهي
البلد، هذا المهاجر يسكن البلد؛ لأن الأعراب يغلب عليهم الجفاء والجهل، خلاف الذي
يسكن المدن يغلب عليه العلم والمعرفة بأحكام الصلاة، فلا يؤم الأعرابي الحضري؛ لأن
الحضري أمكن منه في معرفة أحكام الصلاة.
«وَلاَ يَؤُمَّنَّ فَاجِرٌ»، هذا محل
الشاهد، «وَلاَ يَؤُمَّنَّ فَاجِرٌ»، وهو الفاسق؛ من الفجور، وهو الخروج عن
طاعة الله عز وجل.
«وَلاَ يَؤُمَّنَّ فَاجِرٌ مُؤْمِنًا»:
مؤمنًا، يعني: مستقيمًا على الإيمان، ليس عنده كبيرة من كبائر الذنوب، هذا مؤمن
كامل الإيمان، أما الفاجر، فهو ناقص الإيمان، فلا يكون إمامًا للمؤمن الذي هو أكمل
منه إيمانًا.
هذا الحديث يدل: على
منع إمامة الفاسق، وهو محل الشاهد للباب.
الفاسق إذا كان ولي أمر، فإنه يصلى خلفه، ولو كان فاسقًا أو فاجرًا، ما لم يخرج من الدين؛ من أجل جمع الكلمة، وهذا لأجل
([1])أخرجه: ابن ماجه (1081).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد