×
الاختصار في التعليق على منتقى الأخبار الجزء الثالث

باب: كَرَاهَة الصَّفّ بَيْن السَّوَارِي لِلْمَأْمُومِ

عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ مَحْمُودٍ، قَالَ: صَلَّيْنَا خَلْفَ أَمِيرٍ مِنْ الأْمَرَاءِ فَاضْطَرَّنَا النَّاسُ فَصَلَّيْنَا بَيْنَ السَّارِيَتَيْنِ ،

  ******

قوله رحمه الله: «باب: كَرَاهَة الصَّفّ بَيْن السَّوَارِي لِلْمَأْمُومِ»، كراهة الصف بين السواري، المطلوب أن تتصل الصفوف، ولا يكون بينها حواجز تقطع الصفوف، وقد سبق لنا الحث على التراص في الصفوف وسد الفُرج، فلا يصلى بين السواري؛ لأن الصفوف تكون متقطعة، ولكن إذا ضاق المسجد، فإنها تزول الكراهة، فيصلون بين السواري، تزول الكراهة للحاجة إلى ذلك، ولهذا يقول الفقهاء عندنا: «ويكره وقوفهم بين السواري إذا قطعن الصفوف».

 قوله رحمه الله: «باب: كَرَاهَة الصَّفّ بَيْن السَّوَارِي لِلْمَأْمُومِ»، هذا للمأموم، أما الإمام، فله أن يقف بين الساريتين، أو المنفرد يجوز أن يقف بين الساريتين؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة عام الفتح، وصلى بين العمودين؛ لأن الكعبة فيها عمودان - واحد في شمالها وواحد في جنوبها -، وصلى بين العمودين صلى الله عليه وسلم؛ لأنه ليس إمامًا في هذا.

 هذا الحديث يؤدي ما سبق؛ أنه يكره الوقوف بين السواري؛ لأنهم لما صلوا بين السواري في هذا الحديث، نبههم أنس بن مالك رضي الله عنه، وهذا في مسجد العراق، نبههم على أن هذا كان يكره على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم.


الشرح