باب: صَلاَةِ الضُّحَى
******
من السنن المؤكدة: صلاة الضحى.
والضحى: المراد به ما بين
ارتفاع الشمس قيد رمح، إلى قبيل الزوال، هذا هو الضحى، والصلاة فيه مستحبة؛ لأنه
وقت طويل بين فريضتين: فريضة الفجر، وفريضة الظهر، يغفل فيه بعض الناس لطوله،
فيستحب أن يصلي فيه صلاة الضحى.
صلاة الضحى وردت
فيها أحاديث كثيرة من فعله صلى الله عليه وسلم ومن قوله.
اختلف العلماء في
مشروعيتها على أقوال، أقربها أربعة أقوال:
القول الأول: أنها مستحبة
مطلقًا.
القول الثاني: أنها غير مستحبة
مطلقًا، من العلماء من يرى أنها غير مستحبة مطلقًا.
القول الثالث: أنها مستحبة بسبب،
إذا كانت لسبب، فإنها تستحب، والسبب إذا كان الإنسان لا يقوم من الليل، لا يتهجد
من الليل، فإنه يصلي الضحى مثلما كان من حال أبي هريرة رضي الله عنه، فإنه كان يسهر
على حفظ الحديث والعناية بالرواية عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فأوصاه الرسول
صلى الله عليه وسلم بركعتين من الضحى، هذا سبب.
وكذلك من أسباب: صلاة الضحى: صلاة
الفتح؛ الرسول صلى الله عليه وسلم صلاها في فتح مكة، منهم من يسميها صلاة الضحى،
ومنهم من يسميها صلاة الفتح، الفتح سبب.
القول الرابع: أنها تستحب، ولكن
لا يداوم عليها، بل يفعلها يومًا، ويتركها يومًا، ولا يداوم عليها.
الصفحة 1 / 435
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد