×
الاختصار في التعليق على منتقى الأخبار الجزء الثالث

عَنْ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ رضي الله عنهما قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «لاَ وِتْرَانِ فِي لَيْلَةٍ»([1]) رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إلاَّ ابْنَ مَاجَهْ .

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «اجْعَلُوا آخِرَ صَلاَتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْرًا»([2]) رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلاَّ ابْنَ مَاجَهْ .

******

قالوا: يصلي ركعة، إذا قام، يصلي ركعة تشفع له الوتر الأول، ثم يوتر في آخر صلاته، على هذا جماعة من أهل العلم، ولكن الأكثر والصحيح والراجح أنه لا ينقضه، بل يكتفي بالوتر الأول.

وكيف ينقضه بركعة مع الركعة الأولى، وبينهما نوم وانتقاض وضوء وطول فصل؟ هذا مستغرب، فإذًا يكتفي بالوتر الأول، ويصلي ما تيسر له، وهذا هو الأرجح من القولين في نقض الوتر.

 «لاَ وِتْرَانِ»: هذا نفي معناه النهي، والنهي إذا جاء بلفظ النفي، فهو آكد، فهو صلى الله عليه وسلم ينهى عن الوترين في الليلة الواحدة.

 «اجْعَلُوا آخِرَ صَلاَتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْرًا»، هذا - كما سبق - أنه إذا وثق من قيامه أنه يؤخر الوتر، ويجعله في آخر الليل بعدما يصلي ما تيسر له من التهجد، يختمه بالوتر، يكون هذا أفضل.


الشرح

([1])أخرجه: أحمد (16296)، وأبو داود (1439)، والترمذي (470)، والنسائي (1679).

([2])أخرجه: أحمد (8/ 332)، والبخاري (998)، ومسلم (751)، وأبو داود (1438)، والترمذي (437)، والنسائي (1682).