وَعَنْ
ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: «أَنَّهُ كَانَ إذَا سُئِلَ عَنْ الْوِتْرِ قَالَ:
أَمَّا أَنَا فَلَوْ أَوْتَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ، ثُمَّ أَرَدْتُ أَنْ أُصَلِّيَ
بِاللَّيْلِ شَفَعْت بِوَاحِدَةٍ مَا مَضَى مِنْ وِتْرِي ، ثُمَّ صَلَيْتُ مَثْنَى
مَثْنَى، فَإِذَا قَضَيْت صَلاَتِي أَوْتَرْت بِوَاحِدَةٍ، لأَِنَّ رَسُولَ
اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَنَا أَنْ نَجْعَلَ آخِرَ صَلاَةِ اللَّيْلِ
الْوِتْرَ»([1]). رَوَاهُ
أَحْمَدُ.
وَعَنْ
عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ: «الْوِتْرُ ثَلاَثَةُ أَنْوَاعٍ فَمَنْ شَاءَ أَنْ
يُوتِرَ أَوَّلَ اللَّيْلِ أَوْتَرَ، فَإِنْ اسْتَيْقَظَ فَشَاءَ أَنْ يَشْفَعَهَا
بِرَكْعَةٍ
******
قوله رحمه الله: «وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ
رضي الله عنهما: «أَنَّهُ كَانَ إذَا سُئِلَ عَنْ الْوِتْرِ قَالَ: أَمَّا أَنَا
فَلَوْ أَوْتَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ، ثُمَّ أَرَدْتُ أَنْ أُصَلِّيَ
بِاللَّيْلِ شَفَعْت بِوَاحِدَةٍ مَا مَضَى مِنْ وِتْرِي»»، هذا دليل الذين
قالوا: يشفع، ينقض الوتر، هذا دليل نقض الوتر، لكنه من كلام ابن عمر رضي الله
عنهما، وليس مرفوعًا إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
«ثُمَّ صَلَيْتُ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا
قَضَيْت صَلاَتِي أَوْتَرْت بِوَاحِدَةٍ، لأَِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه
وسلم أَمَرَنَا أَنْ نَجْعَلَ آخِرَ صَلاَةِ اللَّيْلِ الْوِتْرَ»، لا شك أن
الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أن يكون آخر صلاة الليل وترًا، لكن هل أمر بنقض
الوتر الذي سبق في أول الليل؟ إنما هذا من كلام ابن عمر رضي الله عنهما.
قوله رحمه الله: «وَعَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ: «الْوِتْرُ ثَلاَثَةُ أَنْوَاعٍ فَمَنْ شَاءَ أَنْ يُوتِرَ أَوَّلَ اللَّيْلِ أَوْتَرَ، فَإِنْ اسْتَيْقَظَ فَشَاءَ أَنْ يَشْفَعَهَا بِرَكْعَةٍ»»، وهذا - أيضًا - مثل كلام ابن عمر رضي الله عنهما؛ أنه ينقض الوتر؛ ليكون شفعًا، ثم يوتر في آخر صلاته.
([1])أخرجه: أحمد (6190).