عَنْ
يَزِيدَ بْنِ الأَْسْوَدِ رضي الله عنه قَالَ: شَهِدْت مَعَ النَّبِيِّ صلى الله
عليه وسلم حَجَّتَهُ، فَصَلَيْتُ مَعَهُ صَلاَةَ الصُّبْحِ فِي مَسْجِدِ
الْخَيْفِ، فَلَمَّا قَضَى صَلاَتَهُ انْحَرَفَ، فَإِذَا هُوَ بِرَجُلَيْنِ فِي
أُخْرَى الْقَوْمِ لَمْ يُصَلِّيَا، فَقَالَ: «عَلَيَّ بِهِمَا». فَجِيءَ بِهِمَا
تُرْعَدُ فَرَائِصُهُمَا ،
******
وهذه يسمونها ذوات الأسباب،
تفعل عند وجود أسبابها، هذا الذي عليه جماعة من أهل العلم، والجمهور على الخلاف؛
يرون أنه لا يصلي في أوقات النهي؛ لعموم النهي عن الصلاة في أوقات النهي.
قوله رحمه الله: «باب:
الرُّخْصَةُ فِي إعَادَةِ الْجَمَاعَةِ وَرَكْعَتَيْ الطَّوَافِ فِي كُلِّ وَقْتٍ»،
عندنا الرخصة، والعزيمة.
العزيمة: ما جاء على وفق
الدليل على وفق الدليل هذه العزيمة.
والرخصة: ما جاء على خلاف
الدليل بمعارض راجح.
فهذا الباب: في بيان الرخصة في
فعل بعض الصلوات في أوقات النهي، فيكون هذا مستثنى من النهي، ويسمى بالرخصة.
هذا هو الدليل على
إعادة صلاة الجماعة، إذا كان حضر الإقامة، فإنه يصلي معهم، ولو كان قد صلى فيما
سبق، ولا يجلس.
هذا الحديث وقع في حجة الوداع في منى؛ كان صلى الله عليه وسلم نازلاً عند مسجد الخيف يصلي فيه، وصلى صلاة الفجر يومًا، فلم سلم وانصرف من الجماعة، فإذا هو برجلين جالسين خلف الناس لم يصليا معهم، فدعا بهما النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «عَلَيَّ بِهِمَا»، فجيء بهما إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ترعد فرائصهما من هيبة الرسول صلى الله عليه وسلم.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد