عموم الحديث: «إذَا
دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلاَ يَجْلِسْ»، هذا عام في جميع الأوقات، ولم
يستثن وقتًا، فإذا دخله في أي وقت، يصلي.
والجمهور على أنه لا
يصليها وقت النهي؛ لأن عندنا عمومان:
الأول: عموم الأمر بتحية
المسجد في كل وقت.
الثاني: عموم النهي عن
الصلوات في الأوقات الخمسة: من صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، ومن طلوعها إلى أن
ترتفع، وعند قيامها حتى تزول، وبعد صلاة العصر حتى تقرب من الغروب، وعند قربها من
الغروب حتى تغرب، خمسة أوقات نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها.
تعارض عندنا عمومان: عموم الأمر، وعموم
النهي، فأيهما نقدم؟
الجمهور: قدموا عموم
النهي؛ فلا يصلى في وقت النهي شيء إلا صلاة الجنازة؛ لأنها تفوت، وتتضرر الجنازة.
وإلا الصلوات الفوائت: إذا فاتته الصلاة، أو نام عنها، أو نسيها، يصليها في أي
وقت، ولو في وقت النهي.
فصلاة الجنازة وصلاة
الفوائت ليس لها وقت، وأما ما عداها، فإنه لا يصلى في أوقات النهي؛ لعموم نهيه صلى
الله عليه وسلم عن الصلاة فيها.
والفريق الثاني
يقول: عموم الأمر: «إذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلاَ يَجْلِسْ حَتَّى
يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ»، فهذه ذوات الأسباب، تحية المسجد من ذوات الأسباب، سببها
الجلوس في المسجد، ركعتا الطواف من ذوات الأسباب، في أي وقت إذا طاف في البيت،
يصلي في أي وقت ركعتين، سنة الوضوء في أي وقت تفعل، عندما يتوضأ الإنسان في أي
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد