×
الاختصار في التعليق على منتقى الأخبار الجزء الثالث

قَالُوا: وَمَا حَقُّهَا؟ قَالَ: «أَنْ تُصَلُّوا رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ تَجْلِسُوا»[1]).

******

وقت، ذوات الأسباب: تفعل في كل وقت، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله صلاة الجنازة من ذوات الأسباب: تفعل في أي وقت، فهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم.

والحاصل: أنه لا ينكر على من صلى؛ لأن معه مستندًا، ولا ينكر على من لم يصلِّ؛ لأن معه مستندًا، والمسألة اجتهادية، ولا إنكار في مسائل الاجتهاد التي لها مستند، الاجتهاد الذي له مستند من الأدلة لا إنكار فيه.

***


الشرح

([1]) لم اقف عليه في النسخة المطبوعة من سنن أبي بكر الأثرم؛ لأن المطبوع هو تحقيق لجزء من هذه السنن، والحديث ليس في هذا الجزء.