فَشَغَلُونِي
عَنْ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ فَهُمَا هَاتَانِ»([1]).
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
وَفِي
رِوَايَةٍ لأِحْمَدَ: «مَا رَأَيْتُهُ صَلاَّهُمَا قَبْلَهَا وَلاَ بَعْدَهَا»([2]) .
******
«فَشَغَلُونِي عَنْ الرَّكْعَتَيْنِ
اللَّتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ فَهُمَا هَاتَانِ»، يعني: بين صلى الله عليه
وسلم أن فعل هذا قضاء لراتبة الظهر التي بعدها.
وهل هذا خاص بالنبي
صلى الله عليه وسلم، أو هو عام؟ هذا محل خلاف بين العلماء؛ من العلماء من يقول:
هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنه كان إذا فعل شيئًا، أثبته، وليس هو عام
للأمة، فإنه - قاعدة - إذا نهى عن شيء وفعله، النهي يكون للأمة، وفعله دليل على
اختصاصه صلى الله عليه وسلم دونهم.
قوله رحمه الله: «وَفِي رِوَايَةٍ
لأَِحْمَدَ: «مَا رَأَيْتُهُ صَلاَّهُمَا قَبْلَهَا وَلاَ بَعْدَهَا»»؛ لأنه
تركهما لشغل، فقضاهما، وإلا لو كان صلاهما، ورأته يصليهما، لا يمكن أن يصلي بعد
العصر.
***
([1]) أخرجه: البخاري (1233)، ومسلم (834)، وأحمد(44/ 132) .
الصفحة 3 / 435
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد