×
الاختصار في التعليق على منتقى الأخبار الجزء الثالث

رَكْعَتَيْنِ  وَقَبْلَ نِصْفِ النَّهَارِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ  يَجْعَلُ التَّسْلِيمَ فِي آخِرِهِ»([1]). رَوَاهُ النَّسَائِيّ .

******

«كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي حِينَ تَزِيغُ الشَّمْسُ رَكْعَتَيْنِ»، فهذا فيه فضل صلاة الركعتين حين تزول الشمس، يعني: قبل صلاة الظهر.

 «وَقَبْلَ نِصْفِ النَّهَارِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ»، يعني: صلاة الضحى. صلاة الضحى وقتها يمتد من ارتفاع الشمس إلى أن تحاذي الشمس الرؤوس وقت الظهيرة، كل هذا وقت الصلاة الضحى، وأقلها ركعتان، وأكثرها ثمان ركعات، وما بين ذلك.

 «وَقَبْلَ نِصْفِ النَّهَارِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ يَجْعَلُ التَّسْلِيمَ فِي آخِرِهِ»، هذا فيه جواز سرد أربع ركعات بسلام واحد، وهذا في النهار، يجوز أن يصلي في النهار أربع ركعات بسلام واحد، وإن كان الأفضل أن يسلم من كل ركعتين.

الأفضل أن يصلي قائمًا في النافلة، أما الفريضة، فالقيام فيها ركنٌ من أركان الصلاة مع القدرة، أما النافلة، فالأفضل أن يصليها قائمًا، ويجوز أن يصلي جالسًا، فإن كان له عذرٌ كالمريض والعاجز وكبير السن، فله مثل أجر القائم، وإن كان غير عاجز، فيجوز له أن يصلي جالسًا، لكن له نصف أجر القائم - كما يأتي.

ويجوز أن يجمع بين القيام والقعود في ركعة واحدة؛ بأن يبدأ قائمًا، ثم يجلس، أو العكس؛ يبدأ جالسًا، ثم يقوم، فيجوز أن يجمع بين قيام وجلوس في النافلة.

***


الشرح

([1])أخرجه: النسائي (875).