وَعَنْ
عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رضي الله عنه: أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه
وسلم عَنْ صَلاَةِ الرَّجُلِ قَاعِدًا قَالَ: «إنْ صَلَّى قَائِمًا فَهُوَ
أَفْضَلُ، وَمَنْ صَلَّى قَاعِدًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَائِمِ ، وَمَنْ
صَلَّى نَائِمًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَاعِدِ»([1]).
رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلاَّ مُسْلِمًا .
******
قوله رحمه الله: «وَعَنْ عِمْرَانَ
بْنِ حُصَيْنٍ رضي الله عنها أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ صَلاَةِ
الرَّجُلِ قَاعِدًا قَالَ: «إنْ صَلَّى قَائِمًا فَهُوَ أَفْضَلُ، وَمَنْ صَلَّى
قَاعِدًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَائِمِ»»، يجوز في النافلة القيام والقعود،
لكن إن كان غير عاجز، فله نصف أجر القائم، إن كان صلى جالسًا وهو غير عاجز عن
القيام، فله نصف أجر القائم، وإن كان عاجزًا، فأجره كامل مثل أجر القائم؛ لأنه لم
يترك القيام إلا لعذر.
«إنْ صَلَّى
قَائِمًا فَهُوَ أَفْضَلُ، وَمَنْ صَلَّى قَاعِدًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ
الْقَائِمِ»، هذا هو التفصيل في هذه المسألة: أن القعود في صلاة النافلة إن كان عن
عذر، فله الأجر كاملاً، وإن كان عن غير عذر، فهو جائز، وله نصف أجر القائم.
«وَمَنْ صَلَّى نَائِمًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَاعِدِ»، هذه اللفظة مشكلة، هل يجوز للإنسان أن يصلي النافلة مضطجعا من غير عذر؟ الحديث ظاهره يدل على هذا، والعلماء استشكلوا هذه الرواية، فهو نصف أجر القاعد.
([1])أخرجه: أحمد (33/ 192)، والبخاري (1115)، وأبو داود (951)، والترمذي (371)، والنسائي (1660)، وابن ماجه (1231).