×
الاختصار في التعليق على منتقى الأخبار الجزء الثالث

وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رضي الله عنه قَالَ: «قَرَأْت عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَالنَّجْمِ فَلَمْ يَسْجُدْ فِيهَا» رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلاَّ ابْنَ مَاجَهْ([1])، وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ وَقَالَ: «فَلَمْ يَسْجُدْ مِنَّا أَحَدٌ»([2]).

وَهُوَ حُجَّةٌ فِي أَنَّ السُّجُودَ لا يَجِبُ .

******

فدل: على أن القارئ إذا سجد، يكون إمامًا للمستمعين، فيسجدون.

 والمؤلف رحمه الله المجد يقول: هذا الحديث حجة لمن يرى أن السجود لا يجب، وهم الجمهور، وهو سجود التلاوة، الحديث حجة على أن سجود التلاوة لا يجب، وإنما هو مستحب عند جمهور العلماء، إلا أبا حنيفة رحمه الله، فإنه يرى أنه واجب، وهذا الحديث حجة عليه، الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ النجم، ولم يسجد، بينما قرأها في مرة أخرى، وسجد، فدل على أن سجود التلاوة ليس بواجب؛ تارة يفعل، وتارة لا يُفعل.

***


الشرح

([1])أخرجه: أحمد (35/ 492)، والبخاري (1072)، ومسلم (577)، وأبو داود (1404)، والترمذي (576)، والنسائي( 1069).

([2])أخرجه: الدارقطني (1527).