وَإِذَا
لَمْ يَدْرِ ثَلاَثًا صَلَّى أَمْ أَرْبَعًا فَلْيَجْعَلْهَا ثَلاَثًا، ثُمَّ
يَسْجُدُ إذَا فَرَغَ مِنْ صَلاَتِهِ
وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ سَجْدَتَيْنِ»([1]) .
رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ.
وَفِي
رِوَايَةٍ: سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «مَنْ صَلَّى
صَلاَةً يَشُكُّ فِي النُّقْصَانِ فَلْيُصَلِّ حَتَّى يَشُكَّ فِي الزِّيَادَةِ»([2]).
رَوَاهُ أَحْمَدُ .
******
«ثُمَّ يَسْجُدُ إذَا فَرَغَ مِنْ صَلاَتِهِ»:
هذا فيه ثبوت سجود السهو من أجل الشك في الصلاة، ففيه بيان ما يفعل من شك في صلاته
بزيادة أو نقص؛ أنه يبني على الأقل، ويأتي بها شك فيه، ويسجد للسهو.
«ثُمَّ يَسْجُدُ إذَا فَرَغَ مِنْ صَلاَتِهِ
وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ سَجْدَتَيْنِ»، يسجد للسهو قبل أن يسلم،
هذا فيه بيان أنه يكون السجود - أيضًا - قبل السلام؛ كما يكون بعد السلام.
قوله رحمه الله: «وَفِي رِوَايَةٍ: سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «مَنْ صَلَّى صَلاَةً يَشُكُّ فِي النُّقْصَانِ فَلْيُصَلِّ حَتَّى يَشُكَّ فِي الزِّيَادَةِ»»، إذا شك في النقصان، فإنه يصلي ما شك فيه؛ حتى يرتفع الشك، ويكون خرج من الصلاة بيقين.
([1])أخرجه: الترمذي (398)، وابن ماجه (1209)، وأحمد (1656).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد