×
الاختصار في التعليق على منتقى الأخبار الجزء الثالث

وَعَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنْ الرَّكْعَتَيْنِ فَلَمْ يَسْتَتِمَّ قَائِمًا فَلْيَجْلِسْ وَإِنْ اسْتَتَمَّ قَائِمًا فَلَيَجْلِسْ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْ السَّهْوِ»([1]). رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ .

******

هذا فيه - كما ذكرنا -: أنه إذا لم يستتم قائمًا، تنبه أو نُبِّه، أنه يجب عليه الرجوع؛ لأنه لم يدخل في الركن، ما زال في دائرة الجلوس، فيجلس، ويأتي بالتشهد الأول، ثم يقوم، ويسجد سجدتين للسهو.

يسجد مع أنه لم يترك التشهد الأول، نعم يسجد؛ لأجل أنه قام، تحرك من الجلوس، وقارب القيام، فأيضًا هذا يرجع، يجب عليه الرجوع، ويجب عليه سجود السهو عن الذي حصل منه من الانتقال من السجود إلى القيام مباشرة.

***


الشرح

([1])أخرجه: أحمد (30/ 162)، وأبو داود (1037)، وابن ماجه (1208).