وَعَنْ
الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله
عليه وسلم: «إذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنْ الرَّكْعَتَيْنِ فَلَمْ يَسْتَتِمَّ
قَائِمًا فَلْيَجْلِسْ وَإِنْ اسْتَتَمَّ قَائِمًا فَلَيَجْلِسْ وَسَجَدَ
سَجْدَتَيْ السَّهْوِ»([1]). رَوَاهُ
أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ .
******
هذا فيه - كما ذكرنا -: أنه
إذا لم يستتم قائمًا، تنبه أو نُبِّه، أنه يجب عليه الرجوع؛ لأنه لم يدخل في
الركن، ما زال في دائرة الجلوس، فيجلس، ويأتي بالتشهد الأول، ثم يقوم، ويسجد
سجدتين للسهو.
يسجد مع أنه لم يترك
التشهد الأول، نعم يسجد؛ لأجل أنه قام، تحرك من الجلوس، وقارب القيام، فأيضًا هذا
يرجع، يجب عليه الرجوع، ويجب عليه سجود السهو عن الذي حصل منه من الانتقال من
السجود إلى القيام مباشرة.
***
([1])أخرجه: أحمد (30/ 162)، وأبو داود (1037)، وابن ماجه (1208).
الصفحة 3 / 435
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد