أَبْوَابُ: صَلاَةِ الْجَمَاعَةِ
******
قوله رحمه الله: «أَبْوَابُ صَلاَةِ
الْجَمَاعَةِ»، صلاة الجماعة، يعني: الصلاة المفروضة، الصلوات الخمس تؤدى
جماعة في المسجد، هذا بالإجماع أنه مشروع صلاة الجماعة في الفريضة، مشروع.
ولكن اختلفوا، هل هو
واجب، صلاة الجماعة واجبة على الأعيان، أو هل هي واجبة على الكفاية أو هي سنة؟
ثلاثة أقوال.
والأدلة على القول
الأول، أنها واجبة على الأعيان، منهم من يرى أنها شرط لصحة الصلاة، وهو اختيار شيخ
الإسلام ابن تيمية، ورواية عن أحمد، وقال الظاهرية: إنها شرط لصحة الصلاة مع
القدرة.
فالأقوال فيها:
*إنها فرض على
الكفاية.
*إنها فرض على
الأعيان.
*إنها شرط لصحة
الصلاة.
*إنها سنة. هذا
الخلاف الوارد فيها.
والصحيح الراجح الأول؛
أنها فرضٌ على الأعيان على كل مسلم من الرجال يقدر على ذلك؛ للأدلة التي سترد في
هذا الباب.
الرسول صلى الله
عليه وسلم حينما قدم المدينة أول شيء بدأ به بناء المسجد، لماذا يبنى المسجد؟ إلا
لاجتماعهم للصلاة، وهكذا تبنى المساجد لصلاة الجماعة فيها.
وهل تبنى المساجد من
أجل أمر مستحب؟ لا، بل تبني المساجد لأمر واجب.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد