×
الاختصار في التعليق على منتقى الأخبار الجزء الثالث

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إذَا اسْتَأْذَنَكُمْ نِسَاؤُكُمْ بِاللَّيْلِ إلَى الْمَسْجِدِ فَأْذَنُوا لَهُنَّ»([1]). رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلاَّ ابْنُ مَاجَهْ.

وَفِي لَفْظِ: «لاَ تَمْنَعُوا النِّسَاءَ أَنْ يَخْرُجْنَ إلَى الْمَسَاجِدَ وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ»([2]). رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد.

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لاَ تَمْنَعُوا إمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ، وَلْيَخْرُجْنَ تَفِلاَتٍ»([3]). رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد .

******

هذه الأحاديث مدلولها هو أن صلاة النساء في بيوتهن خيرٌ لهن من صلاتهن في المساجد، وأن الإذن في ذلك للأزواج، فدل على أن المرأة لا تخرج من بيتها إلا بإذن زوجها، وأنها إذا خرجت إلى غير المسجد، فلزوجها الحق، أو يجب عليه؛ حفاظًا عليها من الفتنة.

وأدركت عائشة رضي الله عنها ذلك، ورأت من النساء تغيرًا، فقالت: لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تفعل النساء، لمنعهن من الخروج إلى المساجد؛ كما منعت بنو إسرائيل نساءها.

فلم يتقيدن، هذا في عهد عائشة رضي الله عنها، لم يتقيدن لما شرطه الرسول صلى الله عليه وسلم في خروجهن:

 أولاً: إذن الزوج، هذا لا بد منه، فإذا لم يأذن، لم تخرج، دل على أن صلاتها في المسجد مستحبة، وليست واجبة، ولو كانت واجبة، لما كان للزوج الحق في منعها، فدل على أن صلاتها في المسجد ليست واجبة.


الشرح

([1])أخرجه: أحمد (9/ 177)، والبخاري (865)، ومسلم (442)، وأبو داود (568)، والترمذي (570).

([2])أخرجه: أحمد (9/ 340)، وأبو داود (567).

([3])أخرجه: أحمد (15/ 405)، وأبو داود (565).