×
الاختصار في التعليق على منتقى الأخبار الجزء الثالث

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رضي الله عنه قَال: «لَقَدْ كَانَتْ الصَّلاَةُ تُقَامُ فَيَذْهَبُ الذَّاهِبُ إلَى الْبَقِيعِ فَيَقْضِي حَاجَتَهُ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ، ثُمَّ يَأْتِي وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الرَّكْعَةِ الأْولَى مِمَّا يُطَوِّلُهَا»([1]). رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَابْنُ مَاجَهْ وَالنَّسَائِيُّ .

******

  هذا دليل المسألة الأولى: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل في صلاة الظهر، يكبر تكبيرة الإحرام، فيذهب الذاهب إلى البقيع.

البقيع: اسم مكان قريب من المسجد النبوي، وفيه المقبرة، مقبرة البقيع؛ لأن المقبرة وقعت في هذا المكان، في البقيع، وكانوا يخرجون إليه؛ لأنه لم يكن عندهم في البيوت محل قضاء الحاجة، كانوا يذهبون إلى البقيع يقضون حاجتهم للغائط أو البول، ثم يعودون، ويتوضؤون، ثم يدركون النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى، فهذا دليل على إطالة الركعة الأولى من صلاة الظهر.

صلاة العصر كذلك تطال فيها الركعة الأولى، كذلك المغرب، وكذلك العشاء، وكذلك صلاة الفجر، تطال الركعة الأولى من كل صلاة، فتكون الركعة الثانية أخف منها.

وكانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم متدرجة؛ الركعة الثانية أخف من الأولى.

ولا شك أن ذهاب الرجل إلى البقيع بعد تكبيرة الرسول صلى الله عليه وسلم للإحرام، وقضاء حاجته، ثم الوضوء، ثم يأتي والرسول صلى الله عليه وسلم لم يركع، فهذا دليل على إطالة الركعة الأولى.


الشرح

([1])أخرجه: أحمد (17/ 408)، ومسلم (454)، والنسائي (973)، وابن ماجه (825).