×
الاختصار في التعليق على منتقى الأخبار الجزء الثالث

وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى رضي الله عنه: «أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُومُ فِي الرَّكْعَةِ الأُْولَى مِنْ صَلاَةِ الظُّهْرِ حَتَّى لاَ يُسْمَعَ وَقْعُ قَدَمٍ»([1]). رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد.

******

وهذا مثل الحديث الذي قبله: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم في الركعة الأولى حتى لا يسمع وقع قدم داخل؛ حتى يدرك الناس الركوع معه صلى الله عليه وسلم.

وأما مسألة أنه يطيل الركوع إذا أحس بداخل، فهذا فيه خلاف بين العلماء؛ منهم من قال: يستحب، ومنهم من قال: يكره. ومنهم من توسط - مثل الإمام أحمد رحمه الله -: أنه إذا لم يشق على المأموم، فإنه ينتظر الداخل؟ حتى يدرك الركوع، إذا أحس بداخل، مدد الركوع؛ حتى يدركه الداخل ما لم يشق على المأموم؛ لأن مراعاة من معه أولى من مراعاة من لم يدخل به في الصلاة، وهذا القول معتدل ووسط، وبه تجتمع - أيضًا - الأدلة، وقد ذكر هذه المسألة في متن الزاد، قال: «ويستحب انتظار داخل ما لم يشق على مأموم»([2]).

هذه مسألة عظيمة، مسابقة الإمام والنهي عن مسابقته هذه مسألة عظيمة ينبغي التنبه لها؛ لأن بعض المأمومين يسابق الإمام؛ يركع قبله، يسجد قبله، هذه مسابقة، وهي لا تجوز، وعليها وعيد شديد - كما يأتي.


الشرح

([1])أخرجه: أبو داود (802)، وأحمد (19146).

([2])انظر: زاد المستقنع (ص: 54)، وانظر-أيضًا-: مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق راهويه (2/ 606)، والمغني لابن قدامة.