وَعَنْ
بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اتَّخَذَ حُجْرَةً
- قَالَ: حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: مِنْ حَصِيرٍ - فِي رَمَضَانَ فَصَلَّى
فِيهَا لَيَالِيَ، فَصَلَّى بِصَلاَتِهِ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ ،
******
لما أحس بهم صلى الله عليه وسلم، تجوز في صلاته
- يعني: خفف -، ثم سلم، وانتقل إلى منزله، يكمل صلاته في بيته.
فهذا فيه: إذا نوى المنفرد
الائتمام أثناء الصلاة، صح ذلك في النوافل؛ لأن هذا حصل مع الرسول صلى الله عليه
وسلم في صلاة الليل، وهي نافلة.
وهذا أيضًا فيه
مسألة: كون المنفرد في الصلاة يكون إمامًا في أثنائها مثل الذي قبله، وذلك أن
النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ مكانًا من المسجد، وحجره بحصير.
هذا فيه دليل على جواز الاقتطاع من المسجد - إذا
لم يحصل من ذلك ضرر على المسجد، ومضايقة للناس -؛ ليخلو به للعبادة.
ثم جاء ناس، فصلوا بصلاته، ثم تعالم الناس،
وتزايدوا، فانتقل صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة في بيته، وأرشد الناس؟ قال: «صَلُّوا
فِي بُيُوتِكُمْ»، يعني: صلاة النافلة؛ «فَإِنَّ أَفْضَلَ الصَّلاَةِ
صَلاَةُ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إلاَّ الْمَكْتُوبَةَ»، وهي الفريضة.
الفريضة لا بد أن
تؤدي في المساجد، وأما النافلة، فالأفضل أن يفعلها المسلم في بيته؛ لأن هذا أبعد
عن الرياء، ولأنه إحياء للبيت بذكر الله، وتنوير للبيت بذكر الله عز وجل.
فهذا فيه: ما ترجم له المصنف.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد