فَلَمَّا
عَلِمَ بِهِمْ جَعَلَ يَقْعُدُ فَخَرَجَ
إلَيْهِمْ فَقَالَ: «قَدْ عَرَفْتُ الَّذِي رَأَيْتُ مِنْ صَنِيعِكُمْ فَصَلُّوا
أَيُّهَا النَّاسُ فِي بُيُوتِكُمْ، فَإِنَّ أَفْضَلَ الصَّلاَةِ صَلاَةُ
الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إلاَّ الْمَكْتُوبَةَ»([1]).
رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.
وَعَنْ
عَائِشَةَ رضي الله عنها: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ
يُصَلِّي فِي حُجْرَتِهِ وَجِدَارُ
الْحُجْرَةِ قَصِيرٌ فَرَأَى النَّاسُ شَخْصَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ،
******
قوله: «فَلَمَّا عَلِمَ بِهِمْ جَعَلَ
يَقْعُدُ» فيه الصلاة خلف القاعد، يقعد وهو يصلي.
لكنهم استمروا يصلون
معه، ففيه جواز صلاة القائم خلف القاعد، وهذا في النافلة، ويأتي - أيضًا - في
الفريضة ما يدل على هذا.
كان يصلي في بيته، يعني: في حجرته؛ لأن بيته
حجرة، حجرات نسائه مبنية بالحجر، وليست مرفوعة بحيث تستر القائم، فكانوا يرون شخص
رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فصلوا معه ليالي، فهذا فيه جواز الجماعة
في النافلة، لا سيما في رمضان.
وفيه: أن الحاجز بين الإمام والمأموم لا يضر؛ كالجدار القصير ونحوه.
([1])أخرجه: البخاري (731).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد