وَرَوَاهُ
أَبُو دَاوُد قَالَ فِيهِ: «فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم
فَصَلَّى الرَّكْعَةَ الَّتِي سُبِقَ بِهَا لَمْ يَزِدْ عَلَيْهَا شَيْئًا» قَالَ أَبُو دَاوُد أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ
وَابْنُ الزُّبَيْرِ وَابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهم يَقُولُونَ: «مَنْ أَدْرَكَ الْفَرْدَ مِنْ
الصَّلاَةِ عَلَيْهِ سَجْدَتَا السَّهْوِ»([1]) .
******
قوله رحمه الله: «وَرَوَاهُ أَبُو
دَاوُد قَالَ فِيهِ: «فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم
فَصَلَّى الرَّكْعَةَ الَّتِي سُبِقَ بِهَا لَمْ يَزِدْ عَلَيْهَا شَيْئًا»»،
وفيه: دليل على أن المسبوق لا يقوم حتى يسلم الإمام، ولا يسلم معه، بل يقوم، ويأتي
بما فاته، ولم يزد عليه؛ إشارة إلى ما سيأتي أنه يسجد سجدتي السهو.
قوله رحمه الله: «قَالَ أَبُو دَاوُد:
أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، وَابْنُ الزُّبَيْرِ، وَابْنُ عُمَرَ»، جماعة من
الصحابة رضي الله عنهم يعني.
قوله رحمه الله: «قَالَ أَبُو دَاوُد:
أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، وَابْنُ الزُّبَيْرِ، وَابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهم
يَقُولُونَ: «مَنْ أَدْرَكَ الْفَرْدَ مِنْ الصَّلاَةِ عَلَيْهِ سَجْدَتَا
السَّهْوِ»»، هذا الذي أشار إليه المؤلف في الترجمة؛ لأن هؤلاء الصحابة: أبا سعيد
الخدري، وعبد الله بن الزبير، وابن عمر رضي الله عنهم يقولون: «إن عليه أن يسجد
للسهو سجدتين مع قضاء ما فاته»، والجمهور على أن هذا لا يشرع.
***
([1])أخرجه: أبو داود (152).
الصفحة 5 / 435
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد