وَعَنْ
سُلَيْمَانَ مَوْلَى مَيْمُونَةَ رضي الله عنها قَالَ: أَتَيْتُ عَلَى ابْنِ
عُمَرَ وَهُوَ بِالْبَلاَطِ وَالْقَوْمُ
يُصَلُّونَ فِي الْمَسْجِدِ، فَقُلْتُ: مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تُصَلِّيَ مَعَ
النَّاسِ؟ قَالَ: إنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:
«لاَ تُصَلُّوا صَلاَةً فِي يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ»([1]).
رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ .
******
قوله رحمه الله: «وَعَنْ سُلَيْمَانَ
مَوْلَى مَيْمُونَةَ رضي الله عنها قَالَ: أَتَيْتُ عَلَى ابْنِ عُمَرَ رضي الله
عنهما وَهُوَ بِالْبَلاَطِ»، البلاط: موضع عند المسجد النبوي.
«فَقُلْتُ: مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تُصَلِّيَ
مَعَ النَّاسِ؟ قَالَ: إنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:
«لاَ تُصَلُّوا صَلاَةً فِي يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ»»، يعني: ابن عمر رضي الله
عنهما لم يدخل المسجد، جلس في البلاط، ولما سئل عن ذلك، قال: لأن الرسول صلى الله
عليه وسلم قال: «لاَ تُصَلُّوا صَلاَةً»، يعني: الفريضة، لا تصلى الصلاة «فِي
يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ»، فهو تأخر من أجل ذلك، ولكن لا تصلي الصلاة في يوم مرتين
على أنها فريضة، لا تكرر الفريضة، لكن إذا صارت الثانية نافلة، فلا مانع من ذلك،
هذا ما يجمع به بين الحديثين.
***
([1])أخرجه: أبو داود (579)، والنسائي (860)، وأحمد (4689).
الصفحة 3 / 435
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد