وَعَنْ
جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
فِي سَفَرٍ فَمُطِرْنَا، فَقَالَ: «لِيُصَلِّ مَنْ شَاءَ مِنْكُمْ فِي رَحْلِهِ»([1]).
رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ .
وَعَنْ
ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّهُ قَالَ لِمُؤَذِّنِهِ فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ :
«إذَا قُلْتَ: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ فَلاَ تَقُلْ حَيَّ
عَلَى الصَّلاَةِ، قُلْ: صَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ
قَالَ: فَكَأَنَّ النَّاسَ اسْتَنْكَرُوا ذَلِكَ ،
******
قوله: «مَنْ شَاءَ مِنْكُمْ» هذا
دليل على أن الصلاة في الرحال غير واجبة، فإذا أراد أن يحضر، ويتحمل المشقة، فلا
بأس، وإن صلى في رحله، جاز له ذلك، وليس هذا من الواجب أنه يصلي في رحله، فهذا
يفسر الأمر في قوله: «صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ»، أن المراد: أنه أمر
استحباب، لا أمر وجوب.
قوله رحمه الله: «وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ
رضي الله عنهما أَنَّهُ قَالَ لِمُؤَذِّنِهِ فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ»، هذا في
الحضر، ابن عباس رضي الله عنهما استعمله في الحضر -أيضًا-.
«إذَا قُلْتَ: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا
رَسُولُ اللَّهِ فَلاَ تَقُلْ حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ، قُلْ: صَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ
قَالَ: فَكَأَنَّ النَّاسَ اسْتَنْكَرُوا ذَلِكَ»؛ لأن الرسول صلى الله عليه
وسلم قاله في السفر، قال: «فِي رِحَالِكُمْ»، ومنازلهم في السفر، أما في
الحضر، فهذا لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم.
«قَالَ: فَكَأَنَّ النَّاسَ اسْتَنْكَرُوا ذَلِكَ»؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعله في الحضر، استنكروا عليه ذلك.
([1])أخرجه: أحمد (22/ 250)، ومسلم (698)، وأبو داود (1065)، والترمذي (409).