فَقَالَ:
أَتَعْجَبُونَ مِنْ ذَا؟ قَدْ فَعَلَ ذَا مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي، يَعْنِي
النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم إنَّ الْجُمُعَةَ عَزْمَةٌ، وَإِنِّي كَرِهْتُ أَنْ
أُخْرِجَكُمْ فَتَمْشُوا فِي الطِّينِ وَالدَّحْضِ»([1])
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
وَلِمُسْلِمٍ:
أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَمَرَ مُؤَذِّنَهُ يَوْمَ جُمُعَةٍ فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ
بِنَحْوِهِ([2]) .
******
قال ابن عباس للناس: «أَتَعْجَبُونَ
مِنْ ذَا؟ قَدْ فَعَلَ ذَا مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي، يَعْنِي النَّبِيَّ صلى الله
عليه وسلم إنَّ الْجُمُعَةَ عَزْمَةٌ وَإِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أُخْرِجَكُمْ
فَتَمْشُوا فِي الطِّينِ وَالدَّحْضِ»، هذا في صلاة الجمعة، هذه الواقعة في
صلاة الجمعة، وهم بالمدينة، وكان المطر ينزل، فاستعمل الرخصة رضي الله عنه، وأمر
مؤذنه أن يقول: «صَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ»، يعني: يصلونها ظهرًا، ليست بجمعة،
يصلونها ظهرًا في بيوتهم؛ رفقًا بهم.
«إنَّ الْجُمُعَةَ
عَزْمَةٌ»، لأن الأوامر على قسمين: عزيمة ورخصة، فالجمعة عزيمة، ليست رخصة، ومع هذا
ابن عباس رضي الله عنهما استعمل لهم الرخصة محل العزيمة.
قوله رحمه الله: «وَلِمُسْلِمٍ: أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَمَرَ مُؤَذِّنَهُ يَوْمَ جُمُعَةٍ فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ بِنَحْوِهِ»، هذه القصة في المدينة، وفي يوم جمعة، فصار هذا يجوز في صلاة الجمعة، إذا كان على الإنسان مشقة من المطر أو الدحض والطين، فإنه لا يحضر صلاة الجمعة، ويصليها في بيته.