قالوا: هذا منع له أن يؤمهم وقد صلى، فلا يدل
على صحة المفترض خلف المتنفل.
قوله رحمه الله: «وَبِالإِْجْمَاعِ
لاَ تَمْتَنِع بِصَلاَةِ النَّفْلِ مَعَهُ، فَعُلِمَ أَنَّهُ أَرَادَ بِهَذَا
الْقَوْلِ صَلاَةَ الْفَرْضِ وَأَنَّ الَّذِي كَانَ يُصَلِّي مَعَهُ كَانَ
يَنْوِيهِ نَفْلاً»، يعني: بالإجماع أن النافلة تصح خلف من يصلي الفريضة، ليس
فيه اختلاف، إنما الاختلاف في العكس الفريضة خلف النافلة.
قوله رحمه الله: «وَبِالإِْجْمَاعِ
لاَ تَمْتَنِع بِصَلاَةِ النَّفْلِ مَعَهُ، فَعُلِمَ أَنَّهُ أَرَادَ بِهَذَا
الْقَوْلِ صَلاَةَ الْفَرْضِ وَأَنَّ الَّذِي كَانَ يُصَلِّي مَعَهُ كَانَ يَنْوِيهِ
نَفْلاً»، ولكن هذا الاعتراض لا وجه له، بل هو كان يصلي بهم، والرسول صلى الله
عليه وسلم؛ لم يمنعه من أن يصلي بهم، وهو قد أدى الصلاة مع الرسول صلى الله عليه
وسلم، لم يمنعه من ذلك، إنما منعه من تحميل المشقة لجماعته.
***
الصفحة 5 / 435
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد