×
الاختصار في التعليق على منتقى الأخبار الجزء الثالث

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما قَالَ: «قَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي الْمَغْرِبَ، فَجِئْتُ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ، فَنَهَانِي فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ، ثُمَّ جَاءَ صَاحِبٌ لِي فَصَفَّنَا خَلْفَهُ ، فَصَلَّى بِنَا فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُخَالِفًا بَيْنَ طَرَفَيْهِ»([1]) . رَوَاهُ أَحْمَدُ.

******

  وفيه: أن الحركة في الصلاة إذا كانت لحاجة، فإنها لا تضر؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أداره، ولما جاء آخر وصار مع جابر رضي الله عنه، والآخر اسمه جبار رضي الله عنه، والأول: جابر بن عبد الله المعروف رضي الله عنه، أدارهما، وصارا خلفه.

فموقف الواحد عن يمين الإمام، وموقف الاثنان فأكثر خلف الإمام، ولا يكون المأموم أمام الإمام أبدًا، لا تصح صلاة المأموم وهو أمام الإمام وقدامه بينه وبين القبلة، لا يجوز هذا، ولا يصح.

 «ثُمَّ جَاءَ صَاحِبٌ لِي فَصَفَّنَا خَلْفَهُ، فَصَلَّى بِنَا فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُخَالِفًا بَيْنَ طَرَفَيْهِ»، في ثوب واحد، يعني: قطعة واحدة، خالف بين طرفيها على كتفيه فهذا فيه دليل على أنه إذا صلى في ثوب واحد، يعني: في قطعة واحدة ليس قميصًا، بل قطعة غير مخيطة، وهي واسعة، إذا كانت واسعة، فإنه يجعلها على عاتقيه، ويخالف بين طرفيها؛ لتثبت، أما إن كانت قطعة صغيرة، فإنه يتزر بها، ولو لم يكن على عاتقه أو على كتفيه شيء منها.

«فَصَلَّى بِنَا فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُخَالِفًا بَيْنَ طَرَفَيْهِ»، مخالفًا بين طرفيه من أجل أن يستره، ولا ينكشف شيء من عورته، ولا يتركه مفتوحًا.


الشرح

([1])أخرجه: أحمد (14496).