وَعَنْ
وَابِصَةَ بْنِ مَعْبَدٍ رضي الله عنه: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
رَأَى رَجُلاً يُصَلِّي خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُعِيدَ
صَلاَتَهُ»([1]).
رَوَاهُ الْخَمْسَة إلاَّ النَّسَائِيّ. وَفِي رِوَايَة قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ
اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ رَجُلٍ صَلَّى خَلْفَ الصُّفُوفِ وَحْدَهُ،
فَقَالَ: «يُعِيدُ الصَّلاَةَ»([2]).
رَوَاهُ أَحْمَدُ .
وَعَنْ
أَبِي بَكْرَةَ رضي الله عنه أَنَّهُ انْتَهَى إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
وَهُوَ رَاكِعٌ، فَرَكَعَ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إلَى الصَّفِّ، فَذَكَرَ ذَلِكَ
لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
******
هذا دليل على: أنه لا يصح أن يصلي
الرجل خلف الصف، فإنه لا صلاة الفذ خلف الصف.
وهذا الحديث برواياته: مثل الحديث الذي
قبله؛ أنه لا تصح صلاة الفذ خلف الصف حتى يقوم معه أحد يزيل فذوذيته.
هذه المسألة
الثانية: من كبر دون الصف، أو ركع دون الصف، ثم دب وهو راكع، ودخل في الصف.
قوله رحمه الله: «وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ رضي الله عنه أَنَّهُ انْتَهَى إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ رَاكِعٌ، فَرَكَعَ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إلَى الصَّفِّ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: «زَادَك اللَّهُ حِرْصًا وَلاَ تَعُدْ»»، هذا فيه: دليل على أنه لا بأس أن يدخل في الصلاة قبل أن يصل إلى الصف، أو يركع قبل أن يصل إلى الصف، بشرط أن يدخل في الصف، ولا يبقى وحده خلفه الصف؛ فإنه تبطل صلاته بذلك؛ كما في الأحاديث التي قبله.
([1])أخرجه: أحمد (29/ 524، 525)، وأبو داود (682)، والترمذي (231)، وابن ماجه (1004).