وَعَنْ
أَبِي قَتَادَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
«إذَا أُقِيمَتْ الصَّلاَةُ فَلاَ تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي قَدْ خَرَجْتُ»([1]).
رَوَاهُ الْجَمَاعَة إلاَّ ابْنَ مَاجَهْ، وَلَمْ يَذْكُر الْبُخَارِيُّ فِيهِ:
«قَدْ خَرَجْتُ».
******
هذا فيه: أنهم لا يقيمون الصفوف، ولا
يقومون لها حتى يروا الإمام، وهذا عكس الحالة الأولى، لهذا جاء المؤلف بـ«هَلْ»،
وهذا هو الطرف المعادل للطرف الأول؛ أنهم لا يقومون حتى يروا الإمام قادمًا إلى
مكانه؛ لأنه ربما يتأخر، فيشق عليهم القيام، ولهذا يقول بعض العلماء: إن المأموم
يقوم عند قول المؤذن: قد قامت الصلاة. فهذا هو الطرف الثاني من الاحتمال في هذا
الباب؛ أنهم لا يقومون حتى يروا الإمام.
على كل حال المسألة
واسعة، هذا يدل: على أن المسألة واسعة، فتحمل الأحاديث على جواز هذا وجواز هذا،
وإنما هل الأفضل أنهم يقيمون الصفوف، وإن لم يروا الإمام، أم أن الأفضل أنهم
ينتظرون حتى يروه؟
***
الصفحة 3 / 435
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد