×
الاختصار في التعليق على منتقى الأخبار الجزء الثالث

وَقَدْ ثَبَتَ عَنْهُ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ لَمَّا دَخَلَ الْكَعْبَةَ صَلَّى بَيْنَ السَّارِيَتَيْنِ([1]) .

******

يقول: «كُنَّا نُنْهَى»، والناهي هو الرسول صلى الله عليه وسلم، والنهي أقل أحواله أنه يقتضي الكراهية، فيتجنب الوقوف بين السواري مهما أمكن ذلك.

هذا ما يؤيد الرأي الأول؛ أنه لا بأس عند الحاجة، أو إذا كان الإنسان منفردًا، يصلي بين السواري.

 قوله رحمه الله: «وَقَدْ ثَبَتَ عَنْهُ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ لَمَّا دَخَلَ الْكَعْبَةَ صَلَّى بَيْنَ السَّارِيَتَيْنِ»، وهذا في غزوة الفتح، لما فتح الله مكة لرسوله صلى الله عليه وسلم، طلب سادن الكعبة، ففتح له بابها، دخل صلى الله عليه وسلم؛ ليطهر ما في الكعبة من الصور وآثار المشركين، لكنه أول ما بدأ صلى ركعتين داخل الكعبة، ففيه مشروعية صلاة النافلة داخل الكعبة لمن تيسر له ذلك.

وأنه صلى الله عليه وسلم صلى بين العمودين: عمودي الكعبة اللذين عليهما سطح الكعبة، واحد عن اليمن وواحد عن الشمال، هذا محل الشاهد من الحديث، فدل على أن المنفرد له أن يصلي بين العمودين؛ لعدم المحظور في هذا.

أما في الصف، المحظور فيه أنه يقطع الصفوف، أما المنفرد، فلا محظور في أنه يصلي بين العمودين.

***


الشرح

([1])أخرجه: أحمد (۳۹۳۳۳، ۳۳4)، والبخاري (397).