وَعَنْ
ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ
يَقُومَ الإِْمَامُ فَوْقَ شَيْءٍ وَالنَّاسُ خَلْفَهُ، يَعْنِي أَسْفَلَ مِنْهُ»([1]).
رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ .
******
ولكن أبا مسعود رضي
الله عنه جبذه من ثوبه، قال له: ألم تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن
ذلك؟ قال: بلى، ذكرت حينها مددتني، يعني: مددت ثوبي.
فدل هذا: على جواز صلاة
الإمام مرتفعًا، إذا كان هذا لحاجة، أما إذا كان لغير حاجة، فإنه يكره، ولعل أبا
مسعود رضي الله عنه جَبَذَهُ؛ لأنه ليس هناك حاجة إلى هذا الشيء، ليس هناك حاجة
إلى أن الإمام يرتفع على المأموم؛ لأنه سيأتي أنه إذا كان لحاجة، فعله الرسول صلى
الله عليه وسلم.
وهذا مثل قصة حذيفة وأبي مسعود رضي الله عنهما؛
أن الإمام لا يرتفع على المأمومين، إلا إذا كان هذا لغرض صحيح - كما يأتي -.
إذا دعت حاجة إلى أن
الإمام يصلي مرتفعًا على المأمومين، فلا بأس بذلك، الرسول صلى الله عليه وسلم لما
وُضِعَ له المنبر، المنبر الذي كان يخطب عليه.
كان في الأول يقف على الأرض، ويتكئ على جذع شجرة، ويخطب صلى الله عليه وسلم، ثم إن امرأة من الأنصار رضي الله عنهم أمرت غلامها، وكان نجارًا فصنع للنبي صلى الله عليه وسلم منبرًا الأعواد، فجلس عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وخطب عليه، صلى عليه من أجل أن يعلم الناس كيفية الصلاة، وارتفع عليهم؛ لأجل أن يتعلموا صلاته صلى الله عليه وسلم؛ لأنهم يرونه، فيتعلمون منه، فإذا كان لارتفاع
([1])أخرجه: الدارقطني (1882) عن أبي مسعود رضي الله عنه.