×
سبيل الرشاد في شرح تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد

وَقَد ثَبت فِي الأَحَادِيث أنه يأتي قومٌ يشربون الْخَمْرَ يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا ([1])، وَصَدَقَ الرَّسُولُ صلى الله عليه وسلم؛ فإنه قَد أَتَى طَوَائِف من الفسقة يَشربون الخَمْرَ ويُسَمُّونَهَا نَبِيذًا.

****

لا يدخل فِي فكره هَذَا، وأنك إِذا غيرت اسم الشَّيْء تتغير حقيقته؟ أَبَدًا؛ فَهَذَا لا يدخل فِي فكر العَاقِل، وَإِنَّمَا يدخل فِي عقول المخرفين.

قَوْله: «فإن مَن شَرِبَ الخَمْرَ وسمَّاها مَاءً»؛ هَذَا مِثْل «مَا شَرِبَ إلاَّ خَمْرًا»، وَمَا شرب مَاء.

قَوْله: «وعقابه عقاب شارب الخَمْر»؛ يُقام عَلَيْهِ الحَدّ، ولو قَالَ: أنا ما شربت إلاَّ مَاء؛ لأنه شرب خمرًا وَلَيْسَ مَاء.

قَوْله: «ولعله يَزِيد عقابه للتدليس والكذب فِي التَّسْمِيَة»؛ أي: لعله يَزِيد عقابه عَن الحَدّ؛ لأنه كذب عَلَى الله سبحانه وتعالى.

قَوْله: «وَقَد ثَبت فِي الأَحَادِيث أنه يأتي قومٌ يَشربون الخَمْر يُسَمُّونها بِغَيْر اسمها»؛ هَذَا فِي آخر الزَّمَان، فَهُوَ من عَلاَمَات السَّاعَة، قَالَ صلى الله عليه وسلم: «لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ، يَسْتَحِلُّونَ الحِرَ»؛ يَعْنِي: الزِّنَا، «وَالحَرِيرَ» لِلرِّجَالِ، «وَالخَمْرَ وَالمَعَازِفَ» ([2])، فيأتي قوم فِي آخر الزَّمَان ويستحلون هَذِهِ الأُمُور، ولا تصير بِذَلِكَ حلالً، بل هِيَ حرام.

قَوْله: «وَصَدَقَ الرَّسُولُ صلى الله عليه وسلم؛ فإنه قَد أَتَى طَوَائِف من الفسقة يشربون الخَمْر ويسمونها نبيذًا»؛ النبيذ مُبَاح إِذا كَانَ لم يشتد وَلَمْ يُسكِر،


الشرح

([1])  أخرجه: أبو داود رقم (3690)، والنسائي رقم (5658)، وابن ماجه رقم (3384)، وأحمد رقم (18073).

([2])  أخرجه: البخاري رقم (5590).