وَقَد ثَبت فِي الأَحَادِيث أنه يأتي قومٌ يشربون
الْخَمْرَ يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا ([1])، وَصَدَقَ
الرَّسُولُ صلى الله عليه وسلم؛ فإنه قَد أَتَى طَوَائِف من الفسقة يَشربون
الخَمْرَ ويُسَمُّونَهَا نَبِيذًا.
****
لا
يدخل فِي فكره هَذَا، وأنك إِذا غيرت اسم الشَّيْء تتغير حقيقته؟ أَبَدًا؛ فَهَذَا
لا يدخل فِي فكر العَاقِل، وَإِنَّمَا يدخل فِي عقول المخرفين.
قَوْله:
«فإن مَن شَرِبَ الخَمْرَ وسمَّاها مَاءً»؛
هَذَا مِثْل «مَا شَرِبَ إلاَّ خَمْرًا»،
وَمَا شرب مَاء.
قَوْله:
«وعقابه عقاب شارب الخَمْر»؛ يُقام
عَلَيْهِ الحَدّ، ولو قَالَ: أنا ما شربت إلاَّ مَاء؛ لأنه شرب خمرًا وَلَيْسَ
مَاء.
قَوْله:
«ولعله يَزِيد عقابه للتدليس والكذب فِي
التَّسْمِيَة»؛ أي: لعله يَزِيد عقابه عَن الحَدّ؛ لأنه كذب عَلَى الله سبحانه
وتعالى.
قَوْله:
«وَقَد ثَبت فِي الأَحَادِيث أنه يأتي
قومٌ يَشربون الخَمْر يُسَمُّونها بِغَيْر اسمها»؛ هَذَا فِي آخر الزَّمَان،
فَهُوَ من عَلاَمَات السَّاعَة، قَالَ صلى الله عليه وسلم: «لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ، يَسْتَحِلُّونَ الحِرَ»؛
يَعْنِي: الزِّنَا، «وَالحَرِيرَ»
لِلرِّجَالِ، «وَالخَمْرَ وَالمَعَازِفَ»
([2])،
فيأتي قوم فِي آخر الزَّمَان ويستحلون هَذِهِ الأُمُور، ولا تصير بِذَلِكَ حلالً،
بل هِيَ حرام.
قَوْله: «وَصَدَقَ الرَّسُولُ صلى الله عليه وسلم؛ فإنه قَد أَتَى طَوَائِف من الفسقة يشربون الخَمْر ويسمونها نبيذًا»؛ النبيذ مُبَاح إِذا كَانَ لم يشتد وَلَمْ يُسكِر،
([1]) أخرجه: أبو داود رقم (3690)، والنسائي رقم (5658)، وابن ماجه رقم (3384)، وأحمد رقم (18073).
الصفحة 2 / 231
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد