وَلَقَد أَخْبرنِي بَعْض من يَتَوَلَّى قبض ما
ينذر القبوريُّون لِبَعْض أهل القبور أنَّه جَاءَه إِنْسَان بِدَرَاهِمَ وحلية
نسائية، وَقَالَ هَذِهِ لسيِّده فلان - يُرِيد صاحب القبر - نصف مهر ابنتي؛ لأنِّي
زَوَّجْتهَا وكنتُ ملَّكت نصف مهرها فُلاَنًا يُرِيد صاحب القبر.
وهذه النذور
بِالأَمْوَالِ وجعلُ قسط مِنْهَا للقبر كما يجعلون شَيْئًا من الزَّرْع
يُسَمُّونَهُ «تلما» فِي بَعْض الجهات اليمنية، وَهَذَا شَيْء ما بلغ إِلَيْهِ
عُبَّادُ الأَصْنَام، وَهُوَ دَاخِل تَحْتَ قَوْل الله تَعَالَى: ﴿وَيَجۡعَلُونَ لِمَا لَا يَعۡلَمُونَ نَصِيبٗا مِّمَّا
رَزَقۡنَٰهُمۡۗ﴾ [النَّحْل: 56] بلا شكًّ ولا ريب.
نعم، استغاثةُ
العباد يَوْم القِيَامَة وطلبهم من الأَنْبِيَاء إِنَّمَا يدعون الله تَعَالَى...
****
قَوْله:
«وَقَالَ هَذِهِ لسيِّده فلان - يُرِيد
صاحب القبر - نصف مهر ابنتي؛ لأنِّي زَوَّجْتهَا وكنتُ ملَّكت نصف مهرها فُلاَنًا
- يُرِيد صاحب القبر»؛ حَتَّى مهر ابنته يجعل للقبر مِنْهُ نصيبًا!
قَوْله:
«وَهَذَا شَيْء ما بلغ إِلَيْهِ عبَّادُ
الأَصْنَام، وَهُوَ دَاخِل تَحْتَ قَوْل الله تَعَالَى: ﴿وَيَجۡعَلُونَ
لِمَا لَا يَعۡلَمُونَ نَصِيبٗا مِّمَّا رَزَقۡنَٰهُمۡۗ﴾ وفي سُورَة النَّحْل: ﴿وَيَجۡعَلُونَ لِمَا لَا يَعۡلَمُونَ نَصِيبٗا مِّمَّا
رَزَقۡنَٰهُمۡۗ تَٱللَّهِ لَتُسَۡٔلُنَّ عَمَّا كُنتُمۡ تَفۡتَرُونَ﴾ [النَّحْل: 56]، وَهَذَا النصيب هُوَ الَّذِي ذكره الله فِي سُورَة
الأَنْعَام: ﴿وَجَعَلُواْ
لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ ٱلۡحَرۡثِ وَٱلۡأَنۡعَٰمِ نَصِيبٗا﴾ [الأنعام: 136].
ثُمَّ أَجَابَ المُؤَلِّف عَن
استغاثة أهل المَوْقِف يَوْم القِيَامَة بِالأَنْبِيَاءِ ليشفعوا لَهُ عِنْدَ الله
ليريحهم من المَوْقِف بِقَوْلِهِ: «نعم استغاثةُ العباد يَوْم القِيَامَة وطلبهم
من الأَنْبِيَاء إِنَّمَا يدعون الله تَعَالَى»؛ فهم
إِنَّمَا يطلبون
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد