×
سبيل الرشاد في شرح تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد

قلت: قَد خرَّج الفقهاء فِي كتب الفِقْه فِي بَاب الرِّدَّة أن من تكلم بِكَلِمَة الكفر يكفر وإن لم يقصد مَعْنَاهَا، وَهَذَا دالٌّ عَلَى أَنَّهُم لا يعرفون حَقِيقَة الإِسْلاَم، ولا ماهية التَّوْحِيد،

****

 القُرْآن بالقراءات السّبع أو العشر، إِذا ما فَائِدَة القُرْآن الَّذِي بلغهم وحفظوه وتعلموه وعلموه، وسمعوه وقرؤوه؟!

·       إِذا فَلاَ بُدَّ من هَذَا التَّفْصِيل:

أولاً: نَقُول: من لم يبلغه القُرْآن؛ لأنه يعيش منقطعًا عَن العَالم، وَلَمْ يعلم ببعثة الرَّسُول صلى الله عليه وسلم، فَهَذَا يَكُون من أَصْحَاب الفترة، وأمره إِلَى الله.

ثَانِيًا: نَقُول: من بلغه القُرْآن فَلاَ يُعذر فِي الأُمُور الظَّاهِرَة، مِثْل: الشِّرْك والكفر والنفاق، والزنى، ونحوه من الكبائر. ثَالِثًا: نَقُول: الأُمُور الخَفِيَّة الَّتِي تحتاج إِلَى توضيحٍ لاَ بُدَّ فِيهَا من البَيَان وإقامة الحُجَّة عَلَى المخطئ فِيهَا.

قَوْله: «قلت: قَد خرَّج الفقهاء فِي كتب الفِقْه فِي بَاب الرِّدَّة أن من تكلم بِكَلِمَة الكفر يكفر وإن لم يقصد مَعْنَاهَا»؛ لأن هَذَا من أنواع الرِّدَّة، وإن لم يقصد مَعْنَاهَا، ما لَمْ يَكُن مُكرهًا، فَإِذَا كَانَ مُكرَهًا عَلَيْهَا فإنه لا يؤاخذ، أَمَّا إِذا كَانَ غير مُكرَه، وتكلم بها مازحًا أو لاعبًا فَهَذَا لا يُعذر؛ لأن الَّذِينَ تكلموا فِي الرَّسُول صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابه وَقَالُوا: «ما رأينا مِثْل قُرَّاءَنَا هَؤُلاَءِ أَرْغَبَنَا بُطُونًا وأَجْبَنَنَا عِنْدَ اللِّقَاءِ»، ثُمَّ لما بلغهم الأَمْر وأن الرَّسُول قَد علم بمقالتهم ذَهَبُوا يعتذرون إِلَيْهِ، ويقولون: ﴿إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلۡعَبُۚ، فَكَانَ الرَّسُول صلى الله عليه وسلم يَقُول لَهُم ولا يَزِيد: ﴿وَلَئِن


الشرح