وَعَنْ
عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
يُوتِرُ بِثَلاَثٍ لاَ يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ»([1]) .
رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالنَّسَائِيُّ وَلَفْظُهُ: «كَانَ لاَ يُسَلِّمُ فِي
رَكْعَتَيْ الْوِتْرِ»([2]) .
******
فإذا أراد أن يسردها،
فإنه لا يجلس في أثنائها، بل يسردها بدون جلوس، وإن سلم من الاثنتين وقام للثالثة،
فهو أفضل.
قوله رحمه الله: «وَعَنْ عَائِشَةَ
رضي الله عنها قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُوتِرُ
بِثَلاَثٍ لاَ يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ»»، يعني: يسردهن.
قوله رحمه الله: «وَالنَّسَائِيُّ
وَلَفْظُهُ: «كَانَ لاَ يُسَلِّمُ فِي رَكْعَتَيْ الْوِتْرِ»»، لا يسلم في
ركعتي الوتر التي هي الشفع، يعني: يسردها، معناها: لا يسلم بينها، هذا مفسر لما
قبله.
سبحان الله! المؤلف
عنده دقة فهم، تصنيف الأحاديث، وترتيبها عجيب، يرتبها عن فقه فيها؛ لأن بعضها يفسر
بعضا، ويوضح بعضها بعضا.
قوله رحمه الله: «وَالنَّسَائِيُّ وَلَفْظُهُ: «كَانَ لاَ يُسَلِّمُ فِي رَكْعَتَيْ الْوِتْرِ»»، فهذا يفسر أنه يسردها، بمعنى أنه لا يسلم من الركعتين الأوليين.
([1]) أخرجه: أحمد (25223).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد