وَقَدْ
رَوَى سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ تَذَاكَرَا
الْوِتْرَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ:
أَمَّا أَنَا فَأُصَلِّي ثُمَّ أَنَامُ عَلَى وِتْرٍ، فَإِذَا اسْتَيْقَظْتَ
صَلَيْتَ شَفْعًا شَفْعًا حَتَّى الصَّبَاحِ ، وَقَالَ عُمَرُ: لَكِنْ أَنَامُ
عَلَى شَفْعٍ ثُمَّ أُوتِرُ مِنْ آخِرِ السَّحَرِ
******
لأنه صلى الله عليه
وسلم كان يصلي بعد الوتر ركعتين، فدل على أنه لو أوتر في أول الليل أنه يصلي بعد
الوتر في آخر الليل، ولا غرابة في ذلك، بل هذه هي السنة، ففيه حجة - كما يقول المؤلف
رحمه الله - لمن لا يرى نقض الوتر.
قوله: «وَهُوَ
جَالِسٌ»؛ لأن النافلة يخير فيها بين أن يؤديها قائمًا - وهذا أفضل -، وبين أن
يؤديها جالسًا، والنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين الجواز، وأنه يجوز أن
يتنفل المسلم وهو جالس.
قوله رحمه الله: «قَدْ رَوَى سَعِيدُ
بْنُ الْمُسَيِّبِ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ تَذَاكَرَا الْوِتْرَ عِنْدَ
رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم »، وهذا مرسل؛ لأن سعيد من التابعين.
«فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَمَّا أَنَا
فَأُصَلِّي ثُمَّ أَنَامُ عَلَى وِتْرٍ، فَإِذَا اسْتَيْقَظْتَ صَلَيْتَ شَفْعًا
شَفْعًا حَتَّى الصَّبَاحِ»، هذا الذي لا ينقض الوتر، هذا أبو بكر رضي الله
عنه يوتر أول الليل، ثم إذا استيقظ، صلى شفعًا شفعًا - يعني: ركعتين ركعتين - حتى
يطلع الفجر، فهذا حجة لمن لا يرى نقض الوتر من أول الليل.
«وَقَالَ عُمَرُ: لَكِنْ أَنَامُ عَلَى شَفْعٍ ثُمَّ أُوتِرُ مِنْ آخِرِ السَّحَرِ»، عمر رضي الله عنه يقول: أنا لا أوتر من أول الليل، أصلى من أول الليل ما تيسر، ثم أوتر من آخر الليل، وهذا كله جائز، والحمد لله.