وَسَنَنْت قِيَامَهُ، فَمَنْ صَامَهُ
وَقَامَهُ إيمَانًا وَاحْتِسَابًا، خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ
أُمُّهُ»([1]).
رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ .
******
بواجب، إن أراد يصوم، وإن لم
يرد لا يصوم. نقول: لا، هذا كفر - والعياذ بالله -، هذا جحد، هذا جحود لركن من
أركان الإسلام.
وأما من ترك الصيام تكاسلاً،
فإنه يؤدب، ويلزم بالصيام، لا يُترك، يؤدب تأديبًا بليغًا، ويعزر، ويؤمر بقضاء ما
تركه من رمضان؛ لأن هذا ركن من أركان الإسلام.
وأما قيام رمضان، فالرسول الله صلى الله عليه
وسلم يقول: «وَسَنَنْت قِيَامَهُ» مستحب مسنون، وليس بواجب؛ لأنه قال: «وَسَنَنْت»،
يعني: أنه مستحب.
في الذي قبله: «مِنْ غَيْرِ
أَنْ يَأْمُرَ فِيهِ بِعَزِيمَةٍ»، يعني: لم يوجبه عليهم فالذي يقول: إن قيام
رمضان فريضة وواجب. هذا قد غلط، هذا بالإجماع أن قيام رمضان ليس فريضة، وإنما هو
مستحب.
هذا في بيان الليالي التي صلاها الرسول صلى الله عليه وسلم بأصحابه، وهي ثلاث ليال أو أربع ليال، يخرج، ويصلي بهم، أو يصلي، ثم يأتون، ويصلون خلفه.
([1])أخرجه: النسائي (2210)، وابن ماجه (1328)، وأحمد (1660).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد