×
الاختصار في التعليق على منتقى الأخبار الجزء الثالث

بِصِيَامِ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ فِي كُلِّ شَهْرٍ ، وَرَكْعَتَيْ الضُّحَى، وَأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ»([1]). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

وَفِي لَفْظٍ لأِحْمَدَ وَمُسْلِمٍ: «وَرَكْعَتَيْ الضُّحَى كُلَّ يَوْمٍ»([2]) .

******

الثانية: أوصاه صلى الله عليه وسلم بصلاة الضحى؛ لأنه كان لا يقوم من الليل بسبب سهره على حفظ الحديث، فتكون صلاة الضحى بديلة عن قيام الليل في حقه.

 الوصية الثالثة: أوصاه بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وهذه مستحبة؛ أن يصوم الإنسان ثلاثة أيام من كل شهر؛ لأن الحسنة بعشرة أمثالها، فإذا صام ثلاثة أيام، فكأنها صام ثلاثين يومًا؛ لأن اليوم الواحد عن عشرة أيام.

ثلاثة أيام تصام من أول الشهر، أو من وسطه، أو من آخره، وإن جعلها الأيام البيض: ثلاثة عشر، وأربعة عشر وخمسة عشر، فهو أفضل، فهذه التي أوصى بها.

والشاهد منه: أنه أوصاه بصلاة الضحى، بركعتي الضحى، هذا الشاهد منه لهذا الباب.

 قوله: «وَرَكْعَتَيْ الضُّحَى»، دليل على أن أقلها ركعتان.

 قوله رحمه الله: «وَفِي لَفْظٍ لأَِحْمَدَ وَمُسْلِمٍ: «وَرَكْعَتَيْ الضُّحَى كُلَّ يَوْمٍ»»، وهذا دليل على المداومة عليها.


الشرح

([1])أخرجه: أحمد (12/ 483)، والبخاري (1981)، ومسلم (721).

([2])أخرجه: أحمد (8106).