×
الاختصار في التعليق على منتقى الأخبار الجزء الثالث

فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ فَرَكْعَتَا الضُّحَى تُجْزِئ عَنْكَ»([1]). رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد .

******

كل ما يؤذي المارة؛ من الحفر، من المياه، من الشوك، من كل مما يعرقل السير، في أذى يؤذي المارة، فيزيل ما يؤذيه، فيكون له صدقة.

كذلك المسجد يحترم، ويصان، وينظف، ولا يبصق فيه، ولا يتنخم فيه، ولو حصل من أحد، فإنه يكفرها بدفنها، أو من وجدها، فإنه يدفنها، ولا يتركها مكشوفة.

 «فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ فَرَكْعَتَا الضُّحَى تُجْزِئ عَنْكَ»، إذا لم يقدر على هذه الأشياء، فعنده ركعتا الضحى ميسرة، لا يعجز عنها أحد، يصليها تجزئ عن كل هذه الصدقات وهذه الأفعال.

وهذا فيه دليل: على صلاة الضحى، أول النهار: هو الضحى.

وفيه دليل على العدد - أيضًا -: أربع ركعات بتسليمتين، يكفيك آخره.

وقيل: المراد بالأربع ركعات من أول النهار: راتبة الفجر مع صلاة الفجر، هذه أربع ركعات، فإذا فسرناه بذلك، لم يكن دليلاً على صلاة الضحى، وإذا فُسِّر بالتفسير الآخر؛ أن المراد أول النهار؛ اختلف العلماء في أول النهار: هل يبدأ من طلوع الفجر، أو يبدأ من طلوع الشمس؟ فإن كان يبدأ من طلوع الفجر، فليس فيه دليل على صلاة الضحى، ويكون المراد بالركعات: راتبة الفجر وصلاة الفجر. وإن كان يبدأ من طلوع الشمس، ففيه دليل على صلاة الضحى.


الشرح

([1])أخرجه: أبو داود (5242)، وأحمد (22998).