×
الاختصار في التعليق على منتقى الأخبار الجزء الثالث

وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: «أَنَّهَا لَمْ تَرَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي صَلاَةَ اللَّيْلِ قَاعِدًا قَطُّ حَتَّى أَسَنَّ ، وَكَانَ يَقْرَأُ قَاعِدًا، حَتَّى إذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ قَامَ  فَقَرَأَ نَحْوًا مِنْ ثَلاَثِينَ أَوْ أَرْبَعِينَ آيَةً ثُمَّ رَكَعَ»([1]). رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ، وَزَادُوا إلاَّ ابْنَ مَاجَهْ: «ثُمَّ يَفْعَلُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ كَذَلِكَ» .

******

 قوله رحمه الله: «وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: «أَنَّهَا لَمْ تَرَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي صَلاَةَ اللَّيْلِ قَاعِدًا قَطُّ حَتَّى أَسَنَّ»»، هذا تقريبا مثل حديث حفصة رضي الله عنها، ولكن هذا لا يمنع أن يكون غيرها رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قاعدًا قبل أن يسن، وقبل أن يكبر، وأن الأمر على السعة.

 «وَكَانَ يَقْرَأُ قَاعِدًا، حَتَّى إذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ قَامَ»، هذا فيه ما ذكرنا؛ أنه يجوز أن يجمع في الركعة الواحدة بين القعود والقيام.

 قوله رحمه الله: «رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ وَزَادُوا إلاَّ ابْنَ مَاجَهْ: «ثُمَّ يَفْعَلُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ كَذَلِكَ»»، في رواية الجماعة غير ابن ماجه أنه في الركعتين يجمع بين قيام وركوع، في الركعتين.


الشرح

([1])أخرجه: أحمد (42/ 280)، والبخاري (1118)، ومسلم (731)، وأبو داود (954)، والترمذي (374)، والنسائي (1648)، وابن ماجه (1227).