وَحِينَ تُضَيَّفُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَغْرُبَ»([1]).
رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلاَّ الْبُخَارِيَّ .
******
«وَحِينَ تُضَيَّفُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى
تَغْرُبَ»، «تُضَيَّفُ لِلْغُرُوبِ» يعني: تقرب للغروب، هذا إضافة إلى
قوله صلى الله عليه وسلم: «بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ».
وهنا: «تُضَيَّفُ»، يعني: تقرب من الغرب حتى تغرب.
فتكون المواقيت المنهي
عن الصلاة فيها على سبيل التفصيل خمسة، إذا أضفت هذين الوقتين: بعد طلوع الشمس حتى
ترتفع، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب.
قوله رحمه الله: ««ثَلاَثُ
سَاعَاتٍ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ،
أَوْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا»»، فلا يصلي في هذه الأوقات الثلاثة لا فريضة،
ولا نافلة، ولا صلاة الجنازة، ولا تدفن الجنازة في هذه الأوقات الثلاثة، وهي أوقات
قصيرة، لكن لا يبدأ فيها بصلاة أو بدفن جنازة، حتى تذهب.
والمراد بالساعات هنا: ليس الساعات التي نعرفها ستين دقيقة، لا الساعة: الجزء من الوقت، ولو كان قليلاً، يسمى ساعة في اللغة.
([1])أخرجه: أحمد (28/ 604)، ومسلم (831)، وأبو داود (3192)، والترمذي (1030)، والنسائي (560)، (565)، وابن ماجه (1519).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد