×
الاختصار في التعليق على منتقى الأخبار الجزء الثالث

وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ  لاَ تَمْنَعُوا أَحَدًا طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ وَصَلَّى أَيَّةَ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ»([1]) رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلاَّ الْبُخَارِيَّ .

******

مع أن هذه صلاة الفجر، وهما قد صليا الفجر، وهو وقت نهي بالنسبة لهما، ومع هذا أمرهما صلى الله عليه وسلم أن يصليا مع الجماعة إذا حضرا الإقامة، أما إذا جاء بعد الإقامة، فلا مانع أنه يجلس، الناس في أثناء الصلاة يجلس، لكن إذا جاء عند بداية الصلاة، فإنه لا يجلس، يصلي معهم، هذا ما يفيده هذا الحديث، فيكون مستثنى من النهي عن الصلاة بعد الفجر.

 هذا الحديث عن جبير بن مطعم بن عدي رضي الله عنه من بني نوفل بن عبد مناف، قال النبي صلى الله عليه وسلم: «يَا بَنِي عَبْدَ مَنَافٍ,أَوْ يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ». وعبد المطلب هو ابن عبد مناف، كلاهما من أجداد الرسول صلى الله عليه وسلم.

 «يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، أَوْ يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ لاَ تَمْنَعُوا أَحَدًا طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ وَصَلَّى أَيَّةَ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ»: هذا استثناء لركعتي الطواف من وقت النهي؛ أنه تصلى بعد الطواف، بعد الفجر، بعد العصر، في أي وقت من أوقات النهي، وهذا يكون مستثنى.


الشرح

([1])أخرجه: أبو داود (1894)، والترمذي (868)، والنسائي (585)، وابن ماجه (1254)، وأحمد (16736).