فَقَالَ:
«أَكَمَا يَقُولُ ذُو الْيَدَيْنِ؟»
فَقَالُوا: نَعَمْ ، فَتَقَدَّمَ فَصَلَّى مَا تَرَكَ ، ثُمَّ سَلَّمَ،
ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ ،
******
قوله رحمه الله: «فَقَالَ: «أَكَمَا
يَقُولُ ذُو الْيَدَيْنِ؟»»، ثم إنه صلى الله عليه وسلم استفصل في الأمر ولم
يسكت، ولم يقل هذا الرجل لم يتثبت أو ليس عنده خبر ورفضه، لا، بل تثبت صلى الله
عليه وسلم من مقالته.
قوله رحمه الله: «فَقَالُوا: نَعَمْ»،
قال الحاضرون: نعم، صليت ركعتين، نعم، يعني: صليت ركعتين.
قوله رحمه الله: «فَتَقَدَّمَ
فَصَلَّى مَا تَرَكَ»، تقدم صلى الله عليه وسلم إلى مكانه، إلى مكان الإمام،
وصلى ما ترك، وهما الركعتان الباقيتان، وبنى على صلاته، بنى على صلاته مع أنه تأخر
وانتقل من مكان الصلاة إلى مكان آخر.
حصل كلام - أيضًا -
والصلاة لا يجوز فيها كلام، لكن هذا يجوز؛ لأنه من مصلحة الصلاة، والكلام الذي لا
يجوز هو الكلام الذي ليس من مصلحة الصلاة، فدل هذا على أن الكلام في أثناء الصلاة
إذا كان لمصلحتها فإنه جائز.
قوله رحمه الله: «فَتَقَدَّمَ
فَصَلَّى مَا تَرَكَ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ
أَوْ أَطْوَلَ»، صلى ما ترك وأكمل الأربع، ثم تشهد التشهد الأخير، ثم سلم، ثم
سجد سجدتين للسهو.
هذا محل الشاهد: أن الإنسان إذا سها ونقص من الصلاة فإنه يتم ما نقص، ثم يسجد للسهو سجدتين.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد