فَيَقُولُ:
أُنْبِئْت أَنَّ عِمْرَانَ ابْنَ حُصَيْنٍ قَالَ: ثُمَّ سَلَّمَ([1]) .
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وليس لمسلم فيه: وَضْعُ الْيَدِ عَلَى الْيَدِ وَلاَ
التَّشْبِيكُ .
وَفِي
رِوَايَةٍ قَالَ: بَيْنَمَا أَنَا أُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
صَلاَةَ الظُّهْرِ سَلَّمَ مِنْ
رَكْعَتَيْنِ ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ
أَقُصِرَتْ الصَّلاَةُ أَمْ نَسِيتَ .
******
قوله رحمه الله: «فَيَقُولُ: أُنْبِئْت
أَنَّ عِمْرَانَ ابْنَ حُصَيْنٍ قَالَ: ثُمَّ سَلَّمَ»، يقول الراوي: أنبئت أن
عمران بن حصين الصحابي رضي الله عنه يذكر أنه سلم من سجدتي السهو مثلما يسلم من
الصلاة.
قوله رحمه الله: «مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ،
وَلَيْسَ لِمُسْلِمٍ فِيهِ: وَضْعُ الْيَدِ عَلَى الْيَدِ وَلاَ التَّشْبِيكُ»،
متفق على أكثره، ولكن هاتان المسألتان ليس في صحيح مسلم، إنما في صحيح البخاري
وغيره.
قوله رحمه الله: «وَفِي رِوَايَةٍ
قَالَ: بَيْنَمَا أَنَا أُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم صَلاَةَ
الظُّهْرِ»، صلاة الظهر، عينها.
قوله رحمه الله: «وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ:
بَيْنَمَا أَنَا أُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم صَلاَةَ الظُّهْرِ
سَلَّمَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ»، ساهيًا، سلم من ركعتين ساهيًا.
قوله رحمه الله: «قَامَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَقُصِرَتْ الصَّلاَةُ أَمْ نَسِيتَ»، كما في الرواية الأولى.
([1])أخرجه: أحمد (12/ 130)، والبخاري (482)، ومسلم (573).