×
الاختصار في التعليق على منتقى الأخبار الجزء الثالث

فَإِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ ذَلِكَ  فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ»([1]) . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ. وَهُوَ لِبَقِيَّةِ الْجَمَاعَةِ إلاَّ قَوْلَهُ: «قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ»([2]) .

******

«إنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ بَيْنَ ابْنِ آدَمَ وَبَيْنَ نَفْسِهِ فَلاَ يَدْرِي كَمْ صَلَّى»؛ كما في الحديث: «إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنَ ابْنِ آدَمَ مَجْرَى الدَّمِ»([3])، يعني: أنه يخالط الإنسان في نفسه، ويجري منه مجرى الدم.

 «فَإِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ ذَلِكَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ»، إذا شك في الصلاة في عدد الركعات أو غير ذلك، فيجبر ذلك بسجود السهو.

 «فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ»، هذا من الأحاديث الدالة على أن سجود السهو يكون قبل السلام.

 قوله رحمه الله: «وَهُوَ لِبَقِيَّةِ الْجَمَاعَةِ إلاَّ قَوْلَهُ: «قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ»»، وهو لبقية الجماعة السبعة، إلا قوله: «قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ».

«بَعْدَ مَا يُسَلِّمُ»: اختلفت الروايات في هذا، ولكن هذا يدل على أنه يكون قبل السلام أو بعد السلام؛ أن كله جائز.

وإنما الأفضل إن كان عن نقص، أن يكون قبل السلام، وإن كان عن زيادة، فالأفضل أن يكون بعد السلام، فالخلاف إنما هو في الأفضلية.


الشرح

([1])أخرجه: أبو داود (1031)، وابن ماجه (1217).

([2])أخرجه: أحمد (13/ 212)، والبخاري (1232)، ومسلم (389)، والترمذي (397)، والنسائي (1253).

([3])أخرجه: البخاري (7 171) عن علي بن حسين.