وَحَمْلُ
النَّصِّ عَلَى الْمُنْفَرِدِ لِعُذْرٍ لاَ يَصِحُّ؛ لأِنَّ الأْحَادِيثَ قَدْ دَلَّتْ عَلَى أَنَّ
أَجْرَهُ لاَ يَنْقُصُ عَمَّا يَفْعَلُهُ لَوْلاَ الْعُذْرُ .
فَرَوَى
أَبُو مُوسَى عَنْ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إذَا مَرِضَ الْعَبْدُ
أَوْ سَافَرَ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ مِثْلَ
مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيمًا صَحِيحًا»([1]).
رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُد .
******
قوله رحمه الله: «وَحَمْلُ النَّصِّ
عَلَى الْمُنْفَرِدِ لِعُذْرٍ لاَ يَصِحُّ»، الذين قالوا: إنها شرط، قالوا:
الحديث محمول على من ترك صلاة الجماعة لعذر، وهذا حمل غير صحيح، انتبهوا !
قوله رحمه الله: «وَحَمْلُ النَّصِّ
عَلَى الْمُنْفَرِدِ لِعُذْرٍ لاَ يَصِحُّ؛ لأَِنَّ الأَْحَادِيثَ قَدْ دَلَّتْ
عَلَى أَنَّ أَجْرَهُ لاَ يَنْقُصُ عَمَّا يَفْعَلُهُ لَوْلاَ الْعُذْرُ»،
المعذور له الأجر الكامل، من صلى منفردًا لعذر، ولم يترك الجماعة؛ رغبة عنها له أجر
من صلى مع الجماعة؛ نظرا لعذره.
قوله رحمه الله: «لأِنَّ
الأَْحَادِيثَ قَدْ دَلَّتْ عَلَى أَنَّ أَجْرَهُ لاَ يَنْقُصُ عَمَّا يَفْعَلُهُ
لَوْلاَ الْعُذْرُ»، يعني المعذور، على أن أجره: الضمير يرجع إلى المعذور.
قوله رحمه الله: «فَرَوَى أَبُو
مُوسَى: عَنْ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إذَا مَرِضَ الْعَبْدُ أَوْ
سَافَرَ»»، هذا دليل.
قوله رحمه الله: «فَرَوَى أَبُو مُوسَى: عَنْ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إذَا مَرِضَ الْعَبْدُ أَوْ سَافَرَ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ مِثْلَ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيمًا صَحِيحًا»»؛
([1])أخرجه: أحمد (32/ 457)، والبخاري (2996)، وأبو داود (3091).