وَعَنْ
أَبِي سَعِيدٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنهما قَالاَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى
الله عليه وسلم: «مِنْ اسْتَيْقَظَ مِنْ اللَّيْلِ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ فَصَلَّيَا رَكْعَتَيْنِ جَمِيعًا
******
وفيه: صحة صلاة من وقف عن
يسار الإمام؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمره بالإعادة، فدل على أنه إذا
وقف عن يسار الإمام، فصلاته صحيحة.
وفيه: جواز الحركة
للحاجة؛ الرسول صلى الله عليه وسلم تحرك، وأدار الصبي من خلفه، وأقامه عن يمينه.
وفيه: مشروعية قيام الليل
جماعة، إذا صادف هذا، أما أنه يرتب جماعة، أو القيام الجماعي، أو الصيام الجماعي -
كما يقوله الشباب الآن - هذا بدعة، إلا في رمضان، في رمضان تصلي صلاة التراويح
جماعة، وأما في غير رمضان، صلاة التطوع لا تشرع لها الجماعة دائما، لكن في بعض
الأحيان.
الحديث الذي سبق
فيه: إجزاء الصبي في الجماعة، وانعقاد الجماعة بالصبي مع الإمام.
وهذا الحديث فيه: انعقاد الجماعة
بالمرأة؛ «وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ»، يعني: زوجته.
«فَصَلَّيَا رَكْعَتَيْنِ جَمِيعًا»، هذا
فيه دليل على انعقاد الجماعة باثنين أحدهما امرأة، إذا كانت محرمًا له، تقف على
جانبه، وإن كانت غير محرم، تقف خلفه.
هذا الحديث فيه
مسائل:
المسألة الأولى: ما ترجم له المصنف رحمه الله؛ انعقاد الجماعة باثنين
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد