×
الاختصار في التعليق على منتقى الأخبار الجزء الثالث

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنهما قَالاَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مِنْ اسْتَيْقَظَ مِنْ اللَّيْلِ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ  فَصَلَّيَا رَكْعَتَيْنِ جَمِيعًا

******

وفيه: صحة صلاة من وقف عن يسار الإمام؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمره بالإعادة، فدل على أنه إذا وقف عن يسار الإمام، فصلاته صحيحة.

وفيه: جواز الحركة للحاجة؛ الرسول صلى الله عليه وسلم تحرك، وأدار الصبي من خلفه، وأقامه عن يمينه.

وفيه: مشروعية قيام الليل جماعة، إذا صادف هذا، أما أنه يرتب جماعة، أو القيام الجماعي، أو الصيام الجماعي - كما يقوله الشباب الآن - هذا بدعة، إلا في رمضان، في رمضان تصلي صلاة التراويح جماعة، وأما في غير رمضان، صلاة التطوع لا تشرع لها الجماعة دائما، لكن في بعض الأحيان.

الحديث الذي سبق فيه: إجزاء الصبي في الجماعة، وانعقاد الجماعة بالصبي مع الإمام.

 وهذا الحديث فيه: انعقاد الجماعة بالمرأة؛ «وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ»، يعني: زوجته.

 «فَصَلَّيَا رَكْعَتَيْنِ جَمِيعًا»، هذا فيه دليل على انعقاد الجماعة باثنين أحدهما امرأة، إذا كانت محرمًا له، تقف على جانبه، وإن كانت غير محرم، تقف خلفه.

هذا الحديث فيه مسائل:

المسألة الأولى: ما ترجم له المصنف رحمه الله؛ انعقاد الجماعة باثنين


الشرح