×
الاختصار في التعليق على منتقى الأخبار الجزء الثالث

وَأَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ: أَنَّهُ لاَ بَأْسَ بِإِمَامَةِ الزَّائِرِ بِإِذْنِ رَبِّ الْمَكَانِ لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم فِي حَدِيثِ أَبِي مَسْعُودٍ: «إلاَّ بِإِذْنِهِ»([1]) .

وَيَعْضُدهُ عُمُومُ مَا رَوَى ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «ثَلاَثَةٌ عَلَى كُثْبَانِ الْمِسْكِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ :

******

فهذا الحديث: يدل على أنه لا يجوز للزائر أن يؤم المزورين في محلهم، وأنهم أولى بالإمامة، وهذا مطلق الحديث، ولكن في رواية أخرى للحديث: «إلاَّ بِإِذْنِهِ»، فإذا أذن المزورون أو أهل البيت أو المكان، إذا أذنوا للزائر أن يؤمهم، فإنه يؤمهم.

 قوله رحمه الله: «وَأَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّهُ لاَ بَأْسَ بِإِمَامَةِ الزَّائِرِ بِإِذْنِ رَبِّ الْمَكَانِ لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم فِي حَدِيثِ أَبِي مَسْعُودٍ: «إلاَّ بِإِذْنِهِ»»، فهذا فيه: أنه يشترط أن يأذن أهل المحل، أو أهل البيت للزائر أن يؤمهم، فإذا لم يأذنوا، لم يجز له أن يؤمهم.

 وهذا حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «ثَلاَثَةٌ عَلَى كُثْبَانِ الْمِسْكِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

الكثبان: الشيء المرتفع. والمسك: نوع من الطيب معروف، يخرج من دم الغزال، فالغزال إذا عرق، اجتمع عرقه في إبطه في وعاء، يقال له: فأرة المسك، ثم يحكه، فيسقط هذا الوعاء، ويكون بداخله المسك، وهو منحدر من دم الغزال، يقول الشاعر:

فإن تفق الأنام وأنت منهم *** فإن المسك بعض دم الغزال


الشرح

([1])أخرجه: مسلم (673).