×
الاختصار في التعليق على منتقى الأخبار الجزء الثالث

والمسألة فيها خلاف؛ من العلماء من لا يجيز إمامة الصبي مطلقًا، يشترط البلوغ في الإمامة، ومنهم من يجيزها مطلقًا في الفرائض والنوافل، ومنه. يجيزها في النوافل خاصة دون الفرائض.

والصحيح: أنها جائزة في الفرائض والنوافل، وهذا الحديث نص في جوازها في الفرائض.

ولكن قالوا: ليس فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر هذا الصبي أن يصلي بهم، أو أمرهم أن يقدموه، إنما هذا من فعلهم هم؟

الجواب عن هذا: أن هذا لما كان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، والقرآن ينزل فهذا إقرار لعملهم هذا في تقديم الصبي، فلو كانت صلاتهم غير صحيحة، لنزل الوحي بتنبيههم، فهذا فيه: أن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر ذلك، وإقرار الرسول صلى الله عليه وسلم هذا سنة، من سنته صلى الله عليه وسلم؛ لأن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم إما قول، أو فعل، أو تقرير، فدل هذا: على إمامة الصبي في الفرائض والنوافل.

هذان يخالفان الحديث السابق، «لاَ يَؤُمُّ الْغُلاَمُ حَتَّى يَحْتَلِمَ»، «لاَ يَؤُمُّ الْغُلاَمُ حَتَّى تَجِبَ عَلَيْهِ الْحُدُودُ»، يعني: حتى يبلغ؛ لأن الحدود لا تجب إلا على البالغ، ولكن الحديث الأول أصح من هذه الأحاديث، وهذه أقوال صحابة - أيضًا -؛ ابن مسعود رضي عنه، هذه أقوال صحابة.


الشرح