وَعَنْ
أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: سَقَطَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ فَرَسٍ،
فَجُحِشَ شِقُّهُ الأَْيْمَنُ ، فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ نَعُودُهُ، فَحَضَرَتْ
الصَّلاَةُ فَصَلَّى بِنَا قَاعِدًا، فَصَلَّيْنَا وَرَاءَهُ قُعُودًا فَلَمَّا
قَضَى الصَّلاَةَ قَالَ: «إنَّمَا جُعِلَ الإِْمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا
كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا،
وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: رَبَّنَا وَلَك
الْحَمْدُ ، وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا أَجْمَعُونَ»([1]).
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا .
******
وقال: «إِنْ كِدْتُمْ
آنِفًا تَفْعَلُونَ فِعْلَ فَارِسَ وَالرُّومِ، يَقُومُونَ عَلَى مُلُوكِهِمْ»([2])، فلا يجوز القيام
على الراعي أو الملك، إلا إذا كان يحتاج للحراسة، أما القيام تعظيمًا، إذا كان هذا
من باب التعظيم له، يقفون على رأسه تعظيًما من غير حاجة حراسة، هذا محرم، ولا يجوز؛
لأنه من التشبه بالفرس وبالروم الذين يقوم عليهم الناس وهم جالسون؛ تعظيمًا لهم.
قوله رحمه الله: «وعن أنس رضي الله
عنه قال: وَعَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: سَقَطَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم
عَنْ فَرَسٍ، فَجُحِشَ شِقُّهُ الأَْيْمَنُ»، هذه جُحِشَ شقِّه الأيمن، يعني:
أصابه أثر السقطة.
«فَلَمَّا قَضَى الصَّلاَةَ قَالَ: «إنَّمَا
جُعِلَ الإِْمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا سَجَدَ
فَاسْجُدُوا، وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ
حَمِدَهُ، فَقُولُوا: رَبَّنَا وَلَك الْحَمْدُ»»، هذا مضى في الأحاديث السابقة.
«وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا أَجْمَعُونَ»، هذا محل الشاهد، ولا يجوز لهم أن يقفوا خلفه، وهو قد بدأ الصلاة جالسًا.
([1])أخرجه: أحمد (20/ 94)، والبخاري (689)، ومسلم (411).